responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 269

و الجواب: أما الشهادة في مقام المرافعة و المنازعة، فلا تجوز لما مرّ من أن المعتبر فيها أن تكون عن حس أو قريب من الحس، و أما الشهادة بمعنى الأخبار به مستندة إلى الاستفاضة فلا مانع منها، و كذلك الحال في غير النسب كالوقف و النكاح، و الملك و غيرها، فهي و إن كانت تثبت بالاستفاضة، إلا أنه لا تجوز الشهادة بها استنادا إليها، و إنما تجوز الشهادة بالاستفاضة.

(مسألة 739): يثبت الزنا، و اللواط، و السحق، بشهادة أربعة رجال،

و لا يثبت بغيرها إلّا الزنا خاصة، فإنه يثبت بشهادة ثلاثة رجال و امرأتين أيضا. و هل يثبت بشهادة رجلين و أربع نساء؟

و الجواب: أنه يثبت بها، و لكن لا يترتب عليه إلا الجلد فحسب، و أما الرجم فلا.

(مسألة 740): تثبت السرقة، و شرب الخمر و نحوهما من موجبات الحد بشهادة رجلين عدلين،

و لا يثبت شي‌ء من ذلك بشهادة عدل و امرأتين و لا بشاهد و يمين، و لا بشهادة النساء منفردات، على أساس أن الثبوت بحاجة إلى دليل، و لا دليل على ثبوتها بتلك الشهادات.

(مسألة 741): لا يثبت الطلاق و الخلع و الوصية إليه و النسب و رؤية الأهلة و الوكالة،

و ما شاكل ذلك في غير ما يأتي إلا بشاهدين عدلين، و لا يثبت بشهادة النساء لا منفردات و لا بشاهد و يمين و لا منضمات.

(مسألة 742): يثبت القتل بشهادة النساء،

و لكن لا يثبت بها القود لا منفردات و لا منضمات، و إنما يثبت بها الدية فحسب، و بكلمة أن مقتضى القاعدة عدم قبول شهادة النساء لا منفردات و لا منضمات، إلا في موارد خاصة التي قام الدليل على قبول شهادتهن فيها كذلك و أشير إلى جملة من هذه‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست