responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 268

(مسألة 733): تقبل شهادة المملوك لمولاه و لغيره و على غيره،

و أما شهادته على مولاه، ففي قبوله إشكال، و الأظهر القبول.

(مسألة 734): لا يبعد قبول شهادة المتبرع بها إذا كانت واجدة للشرائط،

بلا فرق في ذلك بين حقوق اللّه تعالى و حقوق الناس.

(مسألة 735): لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا على الأظهر،

إلّا في الشي‌ء اليسير عرفا، و تقبل شهادة من لم يثبت كونه ولد الزنا و إن ناله بعض الألسن.

(مسألة 736): لا تجوز الشهادة إلا بالمشاهدة، أو السماع، أو ما شاكل ذلك،

و تتحقق المشاهدة في مورد الغصب، و السرقة، و القتل، و الرضاع، و ما شاكل ذلك، و تقبل في تلك الموارد شهادة الأصم، و يتحقق السماع في موارد النسب و الإقرار، و الشهادة على الشهادة، و المعاملات من العقود و الإيقاعات، و ما شاكل ذلك و على هذا الضابط لا تقبل الشهادة بالملك المطلق مستندة إلى اليد، نعم تجوز الشهادة على أنه في يده، أو على أنه ملكه ظاهرا.

(مسألة 737): لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره بمجرد رؤية خطة فيها إذا احتمل التزوير في الخط،

أو احتمل التزوير في الورقة، أو أن خطه لم يكن لأجل الشهادة، بل كان بداع آخر، و أما إذا علم أن خطه كان بداعي الشهادة، و لم يحتمل التزوير، جازت له الشهادة، و إن كان لا يذكر مضمون الورقة فعلا.

(مسألة 738): يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادة،

و يكفي فيها الاشتهار في البلد، و هل تجوز الشهادة به مستندة إليها؟

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست