(مسألة 733): تقبل شهادة المملوك لمولاه و لغيره و على غيره،
و أما شهادته على مولاه، ففي قبوله إشكال، و الأظهر القبول.
(مسألة 734): لا يبعد قبول شهادة المتبرع بها إذا كانت واجدة للشرائط،
بلا فرق في ذلك بين حقوق اللّه تعالى و حقوق الناس.
(مسألة 735): لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا على الأظهر،
إلّا في الشيء اليسير عرفا، و تقبل شهادة من لم يثبت كونه ولد الزنا و إن ناله بعض الألسن.
(مسألة 736): لا تجوز الشهادة إلا بالمشاهدة، أو السماع، أو ما شاكل ذلك،
و تتحقق المشاهدة في مورد الغصب، و السرقة، و القتل، و الرضاع، و ما شاكل ذلك، و تقبل في تلك الموارد شهادة الأصم، و يتحقق السماع في موارد النسب و الإقرار، و الشهادة على الشهادة، و المعاملات من العقود و الإيقاعات، و ما شاكل ذلك و على هذا الضابط لا تقبل الشهادة بالملك المطلق مستندة إلى اليد، نعم تجوز الشهادة على أنه في يده، أو على أنه ملكه ظاهرا.
(مسألة 737): لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره بمجرد رؤية خطة فيها إذا احتمل التزوير في الخط،
أو احتمل التزوير في الورقة، أو أن خطه لم يكن لأجل الشهادة، بل كان بداع آخر، و أما إذا علم أن خطه كان بداعي الشهادة، و لم يحتمل التزوير، جازت له الشهادة، و إن كان لا يذكر مضمون الورقة فعلا.