شهادتهم، و حينئذ فإن قلنا بأن الخصم يشمل العدو فلا تقبل شهادته، و إن قلنا بأنه لا يشمله فلا مانع من قبول شهادته، لأن العداوة و البغض القلبي لا تنافي العدالة عملا و خارجا، و الاستقامة في الدين، كما إذا لم يصدر منه أي عمل بالنسبة إلى عدوه خارجا ينافي عدالته، و الأقرب الاحتمال الثاني، لأن الخصم هو المنازع و المجادل في أمر ما، لا أنه عدوه قلبا، و عدم قبول شهادته لا من جهة أنه ينافي عدالته، بل لعل من جهة أنه لما كان خصمه و طرفه في النزاع، فشهادته مريبة.
(مسألة 728): لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة،
فتسمع شهادة الأب لولده، و على ولده، و الولد لوالده، و الأخ لأخيه و عليه، و أما قبول شهادة الولد على الوالد ففيه خلاف، و الأظهر القبول.
(مسألة 729): تقبل شهادة الزوج لزوجته و عليها،
و أما شهادة الزوجة لزوجها، أو عليه، فتقبل إذا كان معها غيرها، و كذا تقبل شهادة الصديق لصديقه و إن تأكّدت بينهما الصداقة و الصحبة.
(مسألة 730): لا تسمع شهادة السائل بالكف المتخذ ذلك حرفة له.
(مسألة 731): إذا تحمل الكافر، و الفاسق، و الصغير، الشهادة و أقاموها بعد زوال المانع قبلت،
و أما إذا أقاموها قبل زوال المانع ردّت، و لكن إذا أعادوها بعد زواله قبلت.
(مسألة 732): تقبل شهادة الضيف و إن كان له ميل إلى المشهود له،
و كذلك الأجير بعد مفارقته لصاحبه، و أما شهادته لصاحبه قبل مفارقته، فلا تقبل على الأظهر.