responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 267

شهادتهم، و حينئذ فإن قلنا بأن الخصم يشمل العدو فلا تقبل شهادته، و إن قلنا بأنه لا يشمله فلا مانع من قبول شهادته، لأن العداوة و البغض القلبي لا تنافي العدالة عملا و خارجا، و الاستقامة في الدين، كما إذا لم يصدر منه أي عمل بالنسبة إلى عدوه خارجا ينافي عدالته، و الأقرب الاحتمال الثاني، لأن الخصم هو المنازع و المجادل في أمر ما، لا أنه عدوه قلبا، و عدم قبول شهادته لا من جهة أنه ينافي عدالته، بل لعل من جهة أنه لما كان خصمه و طرفه في النزاع، فشهادته مريبة.

(مسألة 728): لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة،

فتسمع شهادة الأب لولده، و على ولده، و الولد لوالده، و الأخ لأخيه و عليه، و أما قبول شهادة الولد على الوالد ففيه خلاف، و الأظهر القبول.

(مسألة 729): تقبل شهادة الزوج لزوجته و عليها،

و أما شهادة الزوجة لزوجها، أو عليه، فتقبل إذا كان معها غيرها، و كذا تقبل شهادة الصديق لصديقه و إن تأكّدت بينهما الصداقة و الصحبة.

(مسألة 730): لا تسمع شهادة السائل بالكف المتخذ ذلك حرفة له.

(مسألة 731): إذا تحمل الكافر، و الفاسق، و الصغير، الشهادة و أقاموها بعد زوال المانع قبلت،

و أما إذا أقاموها قبل زوال المانع ردّت، و لكن إذا أعادوها بعد زواله قبلت.

(مسألة 732): تقبل شهادة الضيف و إن كان له ميل إلى المشهود له،

و كذلك الأجير بعد مفارقته لصاحبه، و أما شهادته لصاحبه قبل مفارقته، فلا تقبل على الأظهر.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست