كان القول قول البائع مع يمينه، و كذلك إذا اختلفا في مقدار الأجل و ادّعى المشتري الزيادة.
(مسألة 712): إذا اختلفا في مقدار المبيع مع الاتفاق على مقدار الثمن،
فادعى المشتري أن المبيع ثوبان- مثلا- و قال البائع إنه ثوب واحد، فالقول قول البائع مع يمينه، و إذا اختلفا في جنس المبيع، أو جنس الثمن، فالمورد و إن كان من موارد التداعي، إلّا أنه لا يبعد تقديم قول صاحب السلعة.
(مسألة 713): إذا اتفقا في الإجارة، و اختلفا في الأجرة زيادة و نقيصة،
فالقول قول مدعي النقيصة، و على مدعي الزيادة الإثبات، و كذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف في العين المستأجرة زيادة و نقيصة مع الاتفاق في الأجرة، أو كان الاختلاف في المدة زيادة و نقيصة مع الاتفاق في العين و مقدار الأجرة.
(مسألة 714): إذا اختلفا في مال معين، فادّعى كل منهما أنه اشتراه من زيد و أقبضه الثمن،
فإن اعترف البائع لأحدهما دون الآخر، فالمال للمقرّ له، و للآخر إحلاف البائع على ما يأتي، سواء أقام كل منهما البيّنة على مدّعاه، أم لم يقيما جميعا، نعم إذا أقام غير المقرّ له البيّنة على مدّعاه، سقط اعتراف البائع عن الاعتبار و حكم له بالمال، و على البائع حينئذ أن يرد إلى المقرّ له ما قبضه منه باعترافه، و إن لم يعترف البائع أصلا، فإن أقام أحدهما البيّنة على مدّعاه حكم له، و للآخر إحلاف البائع، فإن حلف سقط حقه، و إن ردّ الحلف إليه، فإن نكل سقط حقه أيضا، و إن حلف ثبت حقه في أخذ الثمن منه، و إن أقام كل منهما البيّنة على مدّعاه، أو لم يقيما جميعا، توجه الحلف إلى البائع، فإن حلف على عدم البيع من كل منهما سقط حقهما، و إن حلف على عدم البيع من أحدهما سقط حقه خاصة، و إن نكل و ردّ الحلف إليهما، فإن حلفا معا قسم