responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 259

المال بينهما نصفين للنص، و إن لم يحلفا جميعا سقط حقهما. و إن حلف أحدهما دون الآخر كان المال للحالف، و إن اعترف البائع بالبيع من أحدهما لا على التعيين، جرى عليه حكم دعويين على مال لا يد لأحد عليه و قد مرّ حكمهما.

(مسألة 715): إذا ادعى أحد رقية الطفل المجهول النسب في يده حكم بها له،

و إذا ادعى الحرية بعد البلوغ لم تسمع إلا إذا أقام البيّنة عليها. و كذلك الحال في البالغ المملوك في يد أحد إذا ادّعى الحرية، نعم لو ادّعى أحد أنه مملوك له و ليس بيده، و أنكره المدعي عليه، لم تسمع دعوى المدعي إلّا بالبيّنة.

(مسألة 716): إذا تداعى شخصان على طفل، فادعى أحدهما أنه مملوك له و ادعى الآخر أنه ولده،

فإن أقام مدّعي الملكية البيّنة على ما ادّعاه و لم تكن للآخر بينة، حكم بملكيته له، و إن كانت للآخر بينة على أنه ولده حكم به له، سواء أ كانت للأول بينة أم لم تكن للنصّ، و أن لم تكن لهما بينة، خلّى سبيل الطفل يذهب حيث شاء.

(مسألة 717): لو ادّعى كل من شخصين مالا في يد الآخر، و أقام كل منهما البيّنة على أن كلا المالين له،

حكم بملكية كل منهما، ما في يده مع يمينه.

(مسألة 718): إذا اختلف الزوج و الزوجة في ملكية شي‌ء فله صور:

الأولى: ما إذا كان الاختلاف في مختصات كل منهما، و حينئذ فإن كان في مختصات الرجال فهي لهم، و على النساء الإثبات شرعا، و إن كان في مختصات النساء فهي لهن، و على الرجال الإثبات كذلك.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست