كذلك خارجا أو مساويا لها، فالقول قول المالك و هو مدّعي الإجارة، و على مدّعي البيع إثبات انتقال ملكية الدّار إليه.
الثانية: إذا فرض أن الثمن في البيع أقل من الأجرة في الإجارة، فحينئذ كان المورد من موارد التداعي، فإن أقام أحدهما البيّنة دون الآخر حكم له، و إن لم تكن بيّنة لواحد منهما فإن حلف أحدهما دون الآخر فالمال كله للحالف، و إن أقام كلاهما بيّنة على مدّعاه أو حلف كلاهما معا كذلك، فهل يحكم عندئذ بالانفساخ قهرا أو لا؟
و الجواب: أن الحكم بالانفساخ القهري لا يخلو عن اشكال بل منع، لعدم الدليل، و عليه فللحاكم أن يحكم بينهما بالتصالح خصما لمادة النزاع، كما أن له أن يفسخ المعاملة ولاية إذا رأى.
(مسألة 710): إذا اختلف البائع و المشتري في الثمن زيادة و نقيصة،
فله صورتان:
الأولى: ما إذا كان الاختلاف بينهما فيما إذا تلف المبيع في يد المشتري، و في هذه الصورة فالقول قول المشتري مع يمينه، و على البائع إثبات الزيادة في الثمن شرعا.
الثانية: ما إذا كان الاختلاف بينهما فيما لو كان المبيع باقيا في يد المشتري، و في هذه الصورة فالمشهور تقديم قول البائع مع يمينه، و على المشتري إثبات مدّعاه شرعا، و هو الأظهر، لإطلاق قوله (عليه السلام) في صحيحة عمر بن يزيد «فإن اختلفا أي البائع و المشتري فالقول قول رب السلعة».
(مسألة 711): إذا ادّعى المشتري على البائع شرطا كتأجيل الثمن أو اشتراط الرهن على الدرك، أو غير ذلك و البائع منكر له،