أقام البيّنة على أنه كان في يده سابقا، أو كان ملكا له كذلك، فلا أثر لها، و لا تثبت بها ملكيته فعلا، بل مقتضى اليد أن المال ملك لصاحب اليد، نعم للمدعى أن يطالبه بالحلف، و إن أقام البيّنة على أن يد صاحب اليد على هذا المال يد أمانة له، أو إجارة منه، أو غصب عنه، حكم بها له، و سقطت اليد الفعلية عن الاعتبار، نعم إذا أقام ذو اليد أيضا البيّنة على أن المال له فعلا، حكم له مع يمينه، و لو أقر ذو اليد بأن المال كان سابقا ملكا للمدعي و ادعى انتقاله إليه ببيع، أو نحوه، فإن أقام البيّنة على مدعاه فهو، و إلّا فالقول قول ذي اليد السابقة مع يمينه.
فصل الاختلاف في العقود
(مسألة 701): إذا اختلف الزوج و الزوجة في العقد،
بأن ادّعى الزوج الانقطاع، و ادّعت الزوجة الدوام، أو بالعكس، فالظاهر أن القول قول مدعي الدوام، و على مدعي الانقطاع إقامة البيّنة على مدعاه، باعتبار أن مرجع هذه الدعوى إلى دعوى الإطلاق و التقييد، فإن من يدعي الدوام يدعي الإطلاق و من يدعي الانقطاع يدعي التقييد، و حيث أن الإطلاق عبارة عن عدم التقييد البديل له على ما بيّناه في محله، فعلى هذا من يدعي الدوام يدعي اطلاق الزوجية المنشأة من قبل الزوجين و عدم التقييد بفترة معينة، و من يدعي الانقطاع يدعي تقييد تلك الزوجية بفترة معينة، و بما أنه يدعي شيئا زائدا و هو التقييد، فعلية اثباته دون من يدعي الإطلاق، و على مدعي