responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 253

العدد، لما مر من أن معتبرة عمار لا تدل على حكم هذه الصورة، و عليه فلا مانع من التمسك بالموثقة فيها، و الحكم بالرجوع إلى القرعة، و إن حلف أحدهما و نكل الآخر، كان المال للحالف، و على الثاني فالمال لمن كانت عنده البيّنة.

و على الثالث: فإن حلف أحدهما دون الآخر، فالمال له، و إن حلفا معا، فهل يحكم بالتنصيف بينهما أو القرعة؟

و الجواب: لا يبعد القرعة، لأن شمول المعتبرة للمقام لا يخلو عن اشكال، فإن دلالتها على التنصيف في فرض حلفهما معا إنما هي فيما أقاما البيّنة لا مطلقا، فمن أجل ذلك لا يبعد أن يرجع إلى الموثقة و الحكم بالقرعة، و أما إذا لم يحلفا و لا أحدهما، فالمرجع هو القرعة، ثم أن المراد بالبيّنة في هذه المسألة هو شهادة رجلين عدلين، أو رجل و امرأتين، و أما شهادة رجل واحد و يمين المدعي، فهي لا تكون بينة و إن كان يثبت بها الحق على ما تقدم.

(مسألة 698): إذا كان صاحب اليد ادّعى الجهل بالحال و أن المال انتقل إليه من غيره بارث أو نحوه،

و المدعي كان يصدقه في ذلك، و لكنه ادّعى أن من انتقل منه المال إليه قد غصبه أو كان المال عارية عنده أو غير ذلك، فعندئذ إن أقام بيّنة على ذلك، حكم بأن المال له، و إلّا فهو لصاحب اليد.

(مسألة 699): إذا ادعى شخص مالا في يد آخر، و هو يعترف بأن المال لغيره و ليس له،

ارتفعت عنه المخاصمة- فعندئذ- إن أقام المدعي البيّنة على أن المال له، حكم بها له، و لكن بكفالة الغير على ما مر في الدعوى على الغائب.

(مسألة 700): إذا ادّعى شخص مالا على آخر و هو في يده فعلا،

فإن‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست