responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 255

الانقطاع إقامة البيّنة على مدعاه، فإن لم يمكن، حكم بالدوام مع يمين مدعيه، و كذلك الحال إذا وقع الاختلاف بين ورثة الزوج و الزّوجة.

(مسألة 702): إذا ثبتت الزوجية باعتراف كل من الرجل و المرأة، و ادّعى شخص آخر زوجيتها له،

فإن أقام البينة على ذلك فهو، و إلّا فله إحلاف أيهما شاء.

(مسألة 703): إذا ادّعى رجل زوجية امرأة و هي غير معترفة بها و لو لجهلها بالحال،

و ادّعى رجل آخر زوجيتها كذلك، و أقام كل منهما البيّنة على مدّعاه، حلف أكثرهما عددا في الشهود، فإن تساويا أقرع بينهما، فأيهما أصابته القرعة كان الحلف له، و إذا لم يحلف أكثرهما عددا أو من أصابته القرعة، لم تثبت الزوجية لسقوط البيّنتين بالتعارض، و إذا انكرت الزوجة الزوجية مع كل منهما، فإن أقام أحدهما البيّنة على أنها زوجته فهو، و إن لم تكن بيّنة لأيّ منهما، فللزوجة أن تحلف و بذلك تنتهي الدعوى، نعم إذا حكم الحاكم بأنها زوجته بالبيّنة أو نحوها، و هي كانت تعلم بعدمها واقعا و بكذب البيّنة، لم تجز حينئذ لها المطاوعة له، و عليها التخلص منه بأي وسيلة متاحة لها.

(مسألة 704): إذا اختلفا في عقد،

فكان الناقل للمال مدّعيا للبيع، و كان المنقول إليه المال مدعيا الهبة، فالقول قول مدّعي الهبة، و على مدّعي البيع الإثبات، و أما إذا انعكس الأمر، فادّعى الناقل الهبة و ادّعى المنقول إليه البيع، فالقول قول مدعي البيع و على مدعي الهبة الاثبات، على اساس ان مدعي الهبة إذا كان مالكا فيما أنه يدعي شيئا زائدا على الآخر، و هو رجوعه إلى العين و أخذها منه، فعليه اثباته.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست