responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 252

عددا أخذ بها و ألغيت الأخرى.

الثانية: ما إذا حلفا جميعا، و الحكم في هذه الصورة التنصيف بمقتضى المعتبرة، و بها تقيد اطلاق الموثقة بما إذا لم يحلفا معا.

الثالثة: ما إذا حلف أحدهما دون الآخر، ففي هذه الصورة يحكم بأن المال للحالف.

و على الثاني: كان المال لمن كانت عنده بيّنة مع يمينه، و في جواز الاكتفاء بالبيّنة وحدها إشكال، و الأظهر عدمه، على أساس أنه منكر من جهة، و على الثالث يتوجه إليهما الحلف، على أساس أن كلا منهما منكر لما يحلفا في يد الآخر، فإذا حلفا معا، حكم بتنصيف المال بينهما، و كذلك الحال فيما إذا لم يحلفا جميعا، فالحكم التنصيف أيضا بمقتضى اليد كما مر، و إن حلف أحدهما دون الآخر حكم له.

و أما (الصورة الثالثة): فإن صدّق من بيده المال أحدهما دون الآخر، فتدخل في الصورة الأولى، و تجري عليها أحكامها بجميع شقوقها، و إن اعترف ذو اليد بأن المال لهما معا، جرى عليها أحكام الصورة الثانية، و إن لم يعترف بأن لهما، كان حكمها حكم الصورة الرابعة.

و أما (الصورة الرابعة): ففيها أيضا قد تكون لكل منهما بيّنة على أن المال له و أخرى تكون لأحدهما، و ثالثة، لا تكون بيّنة أصلا، فعلى الأول: إن حلفا جميعا كان المال بينهما نصفين و إن نكلا جميعا، فهل يقسّم المال بينهما نصفين أو يرجع إلى القرعة؟

و الجواب: الأقرب القرعة إذا كانت البيّنتان المقيمتان متساويتين في‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست