يكون الرجوع إلى القرعة مقيدا بما إذا لم يحلف كما أن هذه المعتبرة تقيد اطلاق معتبرة ابن عمار بما إذا كانت البينتان متساويتين و إلّا أخذ بالأكثر عددا و ألغيت الأخرى، فالنتيجة بعد الجمع بين هذه الروايات بتقييد بعضها ببعضها الآخر، أن المدعيين إذا أقاما البيّنة، فإن كانت أحدهما أكثر عددا قدمت و ألغيت الأخرى، و إن كانتا متساويتين سقطتا، و يؤمر ذو اليد بالحلف، فإن حلف فالمال له، و إن رد على المدعي، فإن حلف المدعي فهو، و إلّا سقط حقه و يدفع المال لصاحب اليد.
و على الثاني: فإن كانت البيّنة للمدعي حكم بها له، و إن كانت لذي اليد حكم له مع حلفه، و أما الحكم له من دون حلفه ففيه اشكال، و الأظهر العدم.
و على الثالث: كان على ذي اليد الحلف، فإن حلف حكم له، و إن نكل و ردّ الحلف على المدعي، فإن حلف حكم له، و إلّا فالمال لذي اليد.
و أما (الصورة الثانية): فقد تكون لكل منهما البيّنة، و أخرى تكون لأحدهما دون الآخر، و ثالثة لا بيّنة أصلا.
فعلى الأول ففيه صور:
الأولى: ما إذا نكلا جميعا عن الحلف و امتنعا، و هل الحكم في هذه الصورة التنصيف أو القرعة؟
و الجواب: الأقرب القرعة، و ذلك لأن المعتبرة لا تشمل هذه الصورة و لا تدل على حكمها، لاختصاصها بما إذا حلفا معا أو حلف أحدهما دون الآخر، و عليه فلا مانع من التمسك بإطلاق الموثقة و الحكم بأن المرجع في تلك الصورة القرعة، هذا إذا كانت البينتان متساويتين، و أما إذا كانت أحدهما أكثر