responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 250

فصل في دعوى الأملاك

(مسألة 696): لو ادّعى شخص مالا لا يد لأحد عليه، حكم به له،

فلو كان كيس بين جماعة و ادّعاه واحد منهم دون الباقين، قضى له.

(مسألة 697): إذا تنازع شخصان في مال، ففيه صور:

(الأولى): أن يكون المال في يد أحدهما.

(الثانية): أن يكون في يد كليهما.

(الثالثة): أن يكون في يد ثالث.

(الرابعة): أن لا تكون عليه يد.

(أما الصورة الأولى): فتارة تكون لكل منهما البينة على أن المال له، و أخرى تكون لأحدهما دون الآخر، و ثالثة لا تكون بيّنة أصلا، فعلى الأول فإن كان ذو اليد منكرا لما ادعاه الآخر، حكم بأن المال له مع حلفه لقوله (عليه السلام) في معتبرة بن عمار «فإن كانت في يد أحدهما و أقاما جميعا البيّنة قال اقض بها للحالف الذي هي في يده» و هذه المعتبرة تقيد اطلاق قوله (عليه السلام) في صحيحة غياث بن إبراهيم «و كلاهما أقاما البيّنة أنه انتجها فقضى بها للذي في يده» بما إذا حلف لا مطلقا، و أما معتبرة سماعة، فإنها و إن كانت تدل على أن المدعيين إذا أقاما البيّنة و كانتا متساويتين في العدد، فالمرجع في ذلك القرعة، و مقتضى إطلاقها أنها المرجع، سواء أحلف ذو اليد أم لم يحلف، إلا أنه لا بدّ من رفع اليد عن اطلاقها بما إذا لم يحلف، و أما إذا حلف فيحكم بأن المال له، فإذن‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست