responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 25

(مسألة 53): اذا زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها.

(مسألة 54): اذا زنت المرأة بعد العقد عليها و قبل الدخول بها، فهل يبطل العقد أو لا؟

و الجواب: ان المعروف و المشهور بين الاصحاب عدم بطلان العقد، و لكنه لا يخلو عن اشكال، بل لا يبعد البطلان و وجوب الحد عليها و عدم الصداق لها، و الاحوط و الاجدر به ان يطلقها، و لو اراد التزويج بها مرة ثانية جدد العقد عليها.

(مسألة 55): لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه ابدا،

سواء أ كانت المرأة محرمة أيضا أم كانت محلّة، و سواء أ كان العقد بالمباشرة أم كان بالوكالة، شريطة ان يكون عقد الوكيل في حال احرام الموكل، و لا فرق في ذلك بين ان يكون الوكيل محرما أيضا او محلّا، و كانت وكالته فى حال الاحرام أم قبله، و لو كان جاهلا بطل العقد، و يجوز له ان يعقد عليها بعد خروجه عن الاحرام.

(مسألة 56): لو طلقت الحرة ثلاثا، حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره و ان كانت تحت عبد،

و لو طلقت الامة طلقتين، حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره و ان كانت تحت حر.

(مسألة 57): المطلقة تسعا للعدة بينها نكاحان و لو لرجل واحد، تحرم على المطلق ابدا،

بل لا يبعد تحريم المطلقة تسعا مطلقا كما يأتي.

(مسألة 58): لو طلق احدى زوجاته الاربع رجعيا،

لم يجز ان ينكح بدلها حتى تخرج من العدة، و كذلك لا يجوز ذلك فى البائن أيضا على الاظهر، و‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست