responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 24

آخر غير من زنى بها، فهل يجب ان يكون بعد استبرائها بحيضة أو لا؟

و الجواب: ان وجوب ذلك لا يخلو عن اشكال، و الاحتياط لا يترك.

(مسألة 50): يجوز التزويج بالزانية، و الأظهر ترك التزويج بالمشهورة بالزنا قبل ان تظهر توبتها،

و الوجه في ذلك ان هنا ثلاث طوائف من الروايات:

الاولى: تنصّ على عدم جواز تزويج الزانية ما دام لم تظهر منها التوبة، و مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين المشهورة المعلنة و غيرها.

الثانية: تنصّ على الجواز قبل ان تظهر منها التوبة، و مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين المشهورة و غيرها.

الثالثة: تنصّ على عدم جواز تزويج المشهورة الا ان تعرف منها التوبة، ثم ان الطائفة الثالثة تقيّد اطلاق الطائفة الثانية بغير المشهورة، فالنتيجة جواز تزويج الزانية اذا لم تكن مشهورة، و إلّا لم يجز، و هذا لا من جهة انقلاب النسبة بين الطائفة الثانية و الاولى، لانا لا نقول به، بل من جهة انهما تسقطان بالمعارضة، فالمرجع حينئذ يكون العام الفوقي، و مقتضاه جواز التزويج فيها.

(مسألة 51): لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعيّة حرمت عليه ابدا على الاحوط الأولى،

و لا فرق في ذات البعل بين الدائمة و المتمتع بها و الحرة و الامة و الصغيرة و الكبيرة و العالمة و الجاهلة، و لا في البعل بين الحر و العبد و الصغير و الكبير، و لا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل أو في العدة.

(مسألة 52): لا يلحق بذات البعل الامة الموطوءة بالملك او التحلل،

كما لا يلحق بالعدة الرجعية عدة البائنة، و عدة الوفاء، و عدة وطء الشبهة، و مدة استبراء الامة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست