responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 26

اذا ماتت الرابعة، فهل يجب عليه الصبر الى أربعة اشهر و عشرة ايام أو لا؟

و الجواب: ان وجوبه لا يخلو عن اشكال و لا يبعد عدمه، و اما فسخ عقد النكاح بعيب أو غيره، فهل يلحق بالطلاق؟

و الجواب: انه لا يلحق به، فيجوز نكاح الخامسة بعد الفسخ بلا فصل.

(مسألة 59): لو عقد ذو الزوجات الثلاث على اثنتين مرتبا بطل الثاني،

و لو عقد عليهما دفعة، لم يبعد ان يكون له الخيار في تعيين ايتهما شاء، و كذا الحكم في تزويج الاختين.

الثاني من اسباب التحريم الرضاع

و له ثلاثة أركان:

1- المرضعة.

2- المرتضع.

3- صاحب اللبن.

(مسألة 60): يشترط في نشر الحرمة بالرّضاع العناصر التالية:

الاوّل: ان يكون اللبن الذي ارتضعه الطفل من امرأة ناتجا من ولادة عن نكاح صحيح،

فلو كانت امرأة درّ لبنها من غير ولادة، فارضعت جارية او غلاما بذلك اللبن لم ينشر الحرمة، و كذا لو كان اللبن عن ولادة و لكنها كانت عن زنا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست