responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 23

فافضاها، فهل تحرم عليه مؤبّدا أو لا؟

و الجواب: الاقرب انها لا تحرم عليه كذلك، بل انها تظل على زوجيّتها و ان كانت مفضاة، نعم عليه دية الافضاء، و هي دينة النفس نصف دية الرجل، شريطة ان يطلّقها و لا يمسكها، و الّا فلا دية عليه، و اما نفقتها فهي واجبة عليه، سواء أ كانت عنده أم انفصل عنها و طلقها، بل و أن تزوّجت بعد الطلاق على الاظهر، نعم لو افضاها بعد التسع لم تحرم عليه أيضا، و لا تجب لها الدية مطلقا، و تجب إذا أفضاها قبل التسع اذا كان قد طلقها كما مرّ، و الاحوط الاولى الانفاق عليها ما دامت حية، و لو افضى الاجنبية لم تحرم عليه أيضا.

(مسألة 47): لا فرق فى الاحكام المترتبة على الافضاء بين ان تكون بالدخول في القبل او الدبر،

و هو عبارة عن ايجاد الفضوة و جعل الشي‌ء متّسعا، بان يجعل مسلكي البول و الغائط او الحيض و الغائط او الجميع واحدا، و قد تسأل هل يلحق بالزوجة في الاحكام المذكورة الموطوءة بشبهة أو زنا اذا افضاها قبل بلوغ تسع سنين أو لا؟

و الجواب: لا يلحق بها، كما لا يلحق بالافضاء بدخول الافضاء بالأصبع و نحوه ما عدا الدية.

(مسألة 48): اذا حصل بالدخول قبل التسع عيب دون الافضاء ضمن العيب،

و اذا حصل عيب و الافضاء معا ضمن قيمة العيب و دية الافضاء، و كذا اذا حصل بالاصبع او نحوه.

(مسألة 49): لو زنى بامرأة غير معتدة و لا ذات بعل، لم يحرم نكاحها عليه،

و الأظهر أن لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة، نعم اذا تزوج شخص‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست