كما إذا اعترف الورثة بذلك، أو ثبت ذلك بعلم الحاكم، أو بشياع مفيد للعلم، و احتمل أن الميت قد أوفى دينه، فهل يحتاج في مثل ذلك إلى ضم اليمين أم لا؟ وجهان: الأقرب هو الثاني.
(مسألة 656): لو أقام المدعي على الميت شاهدا واحدا و حلف،
فالمعروف ثبوت الدين بذلك، و هل يحتاج إلى يمين آخر؟ فيه خلاف، قيل بعدم الحاجة، و قيل بلزومها، و لكن في ثبوت الحق على الميت بشاهد و يمين اشكال، بل منع.
(مسألة 657): لو قامت البينة بدين على صبي، أو مجنون، أو غائب، فهل يحتاج إلى ضم اليمين؟
و الجواب: الأظهر أنه لا يحتاج إليه.
(مسألة 658): لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأول،
و لا يجوز للآخر نقض حكم الأول، إلّا إذا لم يكن الحاكم الأول واجدا للشرائط، أو كان حكمه مخالفا للكتاب أو السنة.
(مسألة 659): إذا طالب المدعي حقه، و كان المدعي عليه غائبا،
و لم يمكن احضاره فعلا- فعندئذ- إن أقام البينة على مدعاه، حكم الحاكم له بالبينة و أخذ حقه من أموال المدعي عليه و دفعه له، و أخذ منه كفيلا بالمال، و الغائب إذا قدم فهو على حجته، فإن أثبت عدم استحقاق المدعي شيئا عليه، استرجع الحاكم ما دفعه للمدعي و دفعه للمدعي عليه.