responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 239

و الجواب: نعم على الأظهر.

(مسألة 655): لو ثبت دين الميت بغير بينة،

كما إذا اعترف الورثة بذلك، أو ثبت ذلك بعلم الحاكم، أو بشياع مفيد للعلم، و احتمل أن الميت قد أوفى دينه، فهل يحتاج في مثل ذلك إلى ضم اليمين أم لا؟ وجهان: الأقرب هو الثاني.

(مسألة 656): لو أقام المدعي على الميت شاهدا واحدا و حلف،

فالمعروف ثبوت الدين بذلك، و هل يحتاج إلى يمين آخر؟ فيه خلاف، قيل بعدم الحاجة، و قيل بلزومها، و لكن في ثبوت الحق على الميت بشاهد و يمين اشكال، بل منع.

(مسألة 657): لو قامت البينة بدين على صبي، أو مجنون، أو غائب، فهل يحتاج إلى ضم اليمين؟

و الجواب: الأظهر أنه لا يحتاج إليه.

(مسألة 658): لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأول،

و لا يجوز للآخر نقض حكم الأول، إلّا إذا لم يكن الحاكم الأول واجدا للشرائط، أو كان حكمه مخالفا للكتاب أو السنة.

(مسألة 659): إذا طالب المدعي حقه، و كان المدعي عليه غائبا،

و لم يمكن احضاره فعلا- فعندئذ- إن أقام البينة على مدعاه، حكم الحاكم له بالبينة و أخذ حقه من أموال المدعي عليه و دفعه له، و أخذ منه كفيلا بالمال، و الغائب إذا قدم فهو على حجته، فإن أثبت عدم استحقاق المدعي شيئا عليه، استرجع الحاكم ما دفعه للمدعي و دفعه للمدعي عليه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست