responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 240

(مسألة 660): إذا كان الموكل غائبا، و طالب وكيله الغريم بأداء ما عليه من حق،

و ادّعى الغريم التسليم إلى الموكل، أو الإبراء، فإن أقام البينة على ذلك فهو، و إلا فعليه أن يدفعه إلى الوكيل.

(مسألة 661): إذا حكم الحاكم بثبوت دين على شخص، و امتنع المحكوم عليه عن الوفاء،

جاز للحاكم حبسه و إجباره على الأداء. نعم. إذا كان المحكوم عليه مفلسا لم يجز حبسه، بل ينظر الحاكم حتى يتمكن من الأداء.

(مسألة 662): يجوز للحاكم الشرعي أن يحبس ثلاثة أصناف من المديونين تأديبا بما يراه،

الغاصب، و من أكل مال اليتيم ظلما، و من اؤتمن على أمانة فذهب بها و قصّر في حفظها، كما يجوز له أن يحبس كل مجرم و متجاوز على حقوق الآخرين كذلك.

[فصل في اليمين]

أحكام اليمين

(مسألة 663): لا يصح الحلف إلّا باللّه و بأسمائه تعالى،

و لا يعتبر فيه أن يكون بلفظ عربي، بل يصح بكل ما يكون ترجمة لأسمائه سبحانه و تعالى.

(مسألة 664): يجوز للحاكم أن يحلف أهل الكتاب بما يعتقدون به،

و لا يجب الزامهم بالحلف باللّه تعالى فقط، فيجوز أن يستحلفه بكتابه و ملّته.

(مسألة 665): هل يعتبر في الحلف المباشرة، أو يجوز فيه التوكيل، فيحلف الوكيل نيابة عن الموكل؟

الظاهر هو اعتبار المباشرة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست