(مسألة 660): إذا كان الموكل غائبا، و طالب وكيله الغريم بأداء ما عليه من حق،
و ادّعى الغريم التسليم إلى الموكل، أو الإبراء، فإن أقام البينة على ذلك فهو، و إلا فعليه أن يدفعه إلى الوكيل.
(مسألة 661): إذا حكم الحاكم بثبوت دين على شخص، و امتنع المحكوم عليه عن الوفاء،
جاز للحاكم حبسه و إجباره على الأداء. نعم. إذا كان المحكوم عليه مفلسا لم يجز حبسه، بل ينظر الحاكم حتى يتمكن من الأداء.
(مسألة 662): يجوز للحاكم الشرعي أن يحبس ثلاثة أصناف من المديونين تأديبا بما يراه،
الغاصب، و من أكل مال اليتيم ظلما، و من اؤتمن على أمانة فذهب بها و قصّر في حفظها، كما يجوز له أن يحبس كل مجرم و متجاوز على حقوق الآخرين كذلك.
[فصل في اليمين]
أحكام اليمين
(مسألة 663): لا يصح الحلف إلّا باللّه و بأسمائه تعالى،
و لا يعتبر فيه أن يكون بلفظ عربي، بل يصح بكل ما يكون ترجمة لأسمائه سبحانه و تعالى.
(مسألة 664): يجوز للحاكم أن يحلف أهل الكتاب بما يعتقدون به،
و لا يجب الزامهم بالحلف باللّه تعالى فقط، فيجوز أن يستحلفه بكتابه و ملّته.
(مسألة 665): هل يعتبر في الحلف المباشرة، أو يجوز فيه التوكيل، فيحلف الوكيل نيابة عن الموكل؟
الظاهر هو اعتبار المباشرة.