responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 238

(مسألة 650): إذا امتنع المنكر عن الحلف و ردّه على المدعي،

فإن حلف المدعي ثبت له مدعاه، و إن نكل سقطت دعواه.

(مسألة 651): لو نكل المنكر،

بمعنى أنه لم يحلف و لم يردّ الحلف على المدّعي، فهل للحاكم الشرعي أن يرده عليه بديلا عن المنكر الممتنع عن الحلف و الردّ معا؟

و الجواب: أن ثبوت هذا الحق له لا يخلو من إشكال بل لا يبعد عدم ثبوته، على أساس أن الردّ حق للمنكر، فإن عليه إما أن يحلف أو يرد، فإذا لم يفعل شيئا منهما، فلا دليل على انتقاله إلى الحاكم، كما أنه لا دليل على ثبوت ولايته عليه، فإذا يسقط حقّه و يثبت حق المدعي عليه، لأن هذا الامتناع منه بمثابة الاعتراف بحق المدعي، و مع هذا فالتصالح و التراضي بينهما أولى و أجدر.

(مسألة 652): ليس للحاكم احلاف المدعي بعد إقامة البينة،

إلا إذا كانت دعواه على الميت- فعندئذ- للحاكم مطالبته باليمين على بقاء حقه في ذمته زائدا على بينته، لوجود النصّ.

(مسألة 653): الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدين،

فلو ادّعى عينا كانت بيد الميت و أقام بينة على ذلك، قبلت منه بلا حاجة إلى ضمّ يمين، لاختصاص النصّ بالدين، فلا يشمل العين الخارجية.

(مسألة 654): لا فرق في الدعوى على الميت، بين أن يدعي المدّعي دينا على الميت لنفسه، أو لموكله، أو لمن هو ولي عليه،

ففي جميع ذلك لا بدّ في ثبوت الدعوى من ضم اليمين إلى البيّنة، كما أنه لا فرق بين كون المدعي وارثا، أو وصيا، أو أجنبيا، و قد تسأل إذا كان للميت دين على رجل و أقام الوصي أو الوارث بينة عليه، فهل يتوقف ثبوته على ضمّ يمين المدعي أيضا؟

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست