كيفية متاحة له شرعا، بغاية الحفاظ على مصالح المسلمين الكبرى، و هي العدالة الاجتماعية، و خلق التوازن، و بكلمة أن ما هو ثابت في الإسلام للنبي الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، و الإمام (عليه السلام) مرتبطا بالدين الإسلامي في مرحلة تطبيق الشريعة و إجراء حدودها و الحفاظ عليها بما يراه، فهو ثابت للفقيه الجامع للشرائط أيضا، على أساس أن الزعامة الدينية تمتد بامتداد الشريعة، و لا يحتمل اختصاصها بزمن الحضور، غاية الأمر أنها فى زمن الرسول صلى اللّه عليه و آله و سلم متمثلة في رسالته، و فى زمن الأئمة (عليهم السلام) في إمامتهم، و فى زمن الغيبة في فقاهة الفقهاء الجامعين للشروط منها الاعلمية، نعم ان الزعامة في زمن الغيبة دونها في زمن الحضور كمالا و مرتبة على تفصيل ذكرناه في محله، ثم أن نفوذ حكمه على غيره في خصم النزاعات و المرافعات و غيرهما، إنما هو من جهة ولايته و زعامته الدينية، و لا فرق في ذلك بين ان يكون ذلك الغير مقلدا له أو لا، بل و إن كان مجتهدا.
(مسألة 643): قد تسأل هل للفقيه الجامع للشرائط أن ينصب من يكون واجدا لتمام شروط حل المنازعات و المرافعات بالطرق الشرعية غير الاجتهاد قاضيا،
بحيث يكون حكمه نافذا، و له احضار المدعي عليه إذا شاء و رأى؟
و الجواب: أنه غير بعيد، على أساس أن له جعل الولاية لمن يرى مصلحة فيه، كجعل الولاية على الأيتام أو الأوقاف أو ما شاكل ذلك، و على هذا فإذا كانت هناك مصلحة عامة أو خاصة تتطلب نصب القاضي، فله ذلك على الأظهر، كما كان الأمر كذلك في زمن الحضور.