الشطر المهم من العدالة الاجتماعية متوقف عليه، و هو واجب كفائي.
(مسألة 639): هل يجوز أخذ الأجرة على القضاء من المتخاصمين أو غيرهما؟
و الجواب: الأظهر الجواز، على أساس أن الوجوب بما هو لا يمنع عن أخذ الأجرة و كذا قصد القربة، فإن المانع منه اعتبار قيد المجانية فيه، و لكن لا دليل عليه في المقام.
(مسألة 640): بناء على عدم جواز أخذ الأجرة على القضاء، هل يجوز أخذ الأجرة على الكتابة؟
الظاهر ذلك، باعتبار أنها ليست جزء القضاء.
(مسألة 641): تحرم الرشوة في القضاء على الآخذ و الباذل،
و هي دفع أحد المتخاصمين أو الثالث المال للقاضي لكي يحكم لصالحه، و أما إذا علم أحد المتخاصمين أنه لو لم يعط المبلغ الفلاني له لم يحكم بحقه، فهل يجوز له اعطاء المبلغ المذكور لإنقاذ حقّه؟
و الجواب: يجوز له ذلك إذا توقف انقاذ حقه عليه، و لكن يحرم أخذه على القاضي، و أما الهدايا، فلا مانع منها إلا إذا علم بأنها مؤثرة في نفسه، و تؤدّي إلى انحرافه عن الحكم بالحق و الميل الى الحكم بالباطل، فحينئذ لا يجوز.
(مسألة 642): القاضي على نوعين:
الأول: القاضي المنصوب،
و هو من له الولاية شرعا على تطبيق الأحكام الشرعية و إجراء الحدود و إقامة التعزيرات و خصم النزاعات و المرافعات بين المسلمين، و أخذ حقوق المظلومين من الظالمين بأيّ