responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 236

حكمه في فصل الخصومة بينهما بالطرق المقررة شرعا.

(مسألة 644): هل يكون تعيين القاضي بيد المدعي، أو بيده و المدّعي عليه معا؟

و الجواب: أن القاضي إن كان قاضي التحكيم، فالتعيين بيدهما معا، و إن كان قاضيا منصوبا، فالتعيين بيد المدعي، كما أن له احضار المدعيين إذا رأى فيه مصلحة، و أما إذا تداعيا، فالمرجع في تعيين القاضي عند الاختلاف إذا كان متعددا، هو القرعة.

(مسألة 645): يعتبر في القاضي أمور:

(الأول): البلوغ، (الثاني): العقل، (الثالث): الذكورة، (الرابع):

الإيمان، (الخامس): طهارة المولد، (السادس): العدالة، (السابع): الرشد، (الثامن): الاجتهاد، الا من كان منصوبا من قبل الامام (عليه السلام) أو نائبه الفقيه الجامع للشرائط، بل الضبط على وجه، و لا تعتبر فيه الحرية و لا الكتابة و لا البصر، و لا يعتبر في قاضي التحكيم الاجتهاد، بل يكفي فيه معرفة الأحكام و لا سيما أحكام القضاء و لو كان عن تقليد، و أما في قاضي المنصوب شرعا، فيعتبر فيه الاجتهاد بل الأعلمية على الأظهر، إلا المنصوب من قبل الإمام (عليه السلام) أو نائبه كما مر.

(مسألة 646): للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبينة و بالإقرار و باليمين،

و له أن يحكم بينهما بعلمه مع توفر الشروط فيه، بلا فرق في ذلك بين كونه قاضي المنصوب أو قاضي التحكيم، كما أنه لا فرق فيه بين حق اللّه و حق الناس، نعم لا يجوز إقامة الحدّ قبل مطالبة صاحب الحق، و إن كان قد علم الحاكم بموجبه على ما يأتي.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست