(مسألة 637): القضاء، هو فصل الخصومة بين المتخاصمين
و إنهائها على طبق الموازين المقرّرة في الشرع، و الفرق بينه و بين الفتوى، هو أن الفتوى تتمثل في بيان الأحكام الشرعية الكلية على نحو القضيّة الحقيقية، من دون نظر إلى تطبيقها على مواردها و مصاديقها، و لا تكون حجّة إلّا على من يجب عليه تقليد المفتي بها، و المعيار في التطبيق إنما هو نظره دون نظر المفتي. و أمّا القضاء، فهو متمثل في حكم المفتي بالقضايا الشخصية التي هي مورد الترافع و التشاجر بين الناس و إنهاء النزاع فيها، سواء كانت من القضايا المالية أم غيرها، و هو نافذ على كل أحد، حتى إذا كان أحد المتخاصمين، أو كلاهما مجتهدا. نعم قد يكون منشأ الترافع الاختلاف في الفتوى، كما إذا تنازع الورثة في الأراضي، فادّعت الزوجة ذات الولد الإرث منها، و ادّعى الباقي حرمانها، فتحاكما لدى القاضي، فإن حكمه يكون نافذا عليهما، و إن كان مخالفا لفتوى من يرجع إليه المحكوم عليه.
(مسألة 638): القضاء من أهم الوظائف الإلهيّة في الإسلام،