responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 230

(مسألة 633): اذا اجتمع للوارث سببان ورث بهما معا،

كما اذا تزوج المجوسي أمه فمات، ورثته أمه نصيب الام و نصيب الزوجة، و كذا اذا تزوج بنته، فانها ترثه نصيب الزوجة و نصيب البنت. و اذا اجتمع سببان احدهما يمنع الآخر، ورث من جهة المانع دون الممنوع، كما اذا تزوج أمه فاولدها، فان الولد أخوه من أمه، فهو يرث من حيث كونه ولدا و لا يرث من حيث كونه اخا، و كما اذا تزوج بنته فاولدها، فان ولدها ولد له و ابن بنته، فيرث من السبب الاول و لا يرث من السبب الثاني.

(مسألة 634): المسلم لا يرث بالسبب الفاسد،

و يرث بالنسب الفاسد ما لم يكن زنا، فولد الشبهة يرث و يورث، و اذا كانت الشبهة من طرف واحد، اختص التوارث به دون الآخر و اللّه سبحانه العالم.

خاتمة

مخارج السهام المفروضة في الكتاب العزيز خمسة الاثنان مخرج النصف و الثلاثة مخرج الثلث و الثلثين، و الاربعة مخرج الربع، و الستة مخرج السدس و الثمانية مخرج الثمن.

(مسألة 635): لو كان في الفريضة كسران،

فان كانا متداخلين، بان كان مخرج احدهما يفني مخرج الآخر إذا سقط منه مكررا كالنصف و الربع، فان مخرج النصف و هو الاثنان يفني مخرج الربع و هو الاربعة و كالنصف و الثمن و الثلث و السدس، فاذا كان الامر كذلك كانت الفريضة مطابقة للأكثر، فاذا‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست