responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 229

(مسألة 630): اذا ماتا بسبب غير الغرق و الهدم

كالحرق و القتل في معركة قتال او افتراس سبع او حوادث سماوية او ارضية كالزلزلة و العواصف و نحوهما، ففي الحكم بالتوارث من الطرفين كما في الغرق و الهدم قولان، اقواهما ذلك، بل الظاهر عموم الحكم لما اذا ماتا حتف انفهما بلا سبب و حادث.

(مسألة 631): اذا كان الغرقى و المهدوم عليهم يتوارث بعضهم من بعض دون بعض آخر،

الا على تقدير غير معلوم، كما اذا غرق الأب و ولداه، فان الولدين لا يتوارثان الا مع فقد الأب، فانه ان فرض موت الأب أولا كان ميراثه للولدين معا، و ان فرض موتهما او لا كان ميراثهما للأب لان الاشتباه بين موت الولدين و موت الأب و لا اثر للاشتباه بين موت الولدين، ففي هذه المسألة يحكم بالتوارث بين الأب و الولدين دون الولدين انفسهما.

فصل في ميراث المجوس

(مسألة 632): لا اشكال في ان المجوس يتوارثون بالنسب و السبب الصحيحين،

و هل يتوارثون بالنسب و السبب الفاسدين، كما إذا تزوّج من يحرم عليه نكاحها عندنا فاولدها، قيل نعم، فاذا تزوج اخته فاولدها و مات، ورثت اخته نصيب الزوجة و ورث ولدها نصيب الولد، و قيل لا، ففي المثال لا ترثه اخته الزوجة و لا ولدها، و قيل بالتفصيل بين النسب و السبب، فيرثه في المثال المذكور الولد و لا ترثه الزوجة، و الاقوال المذكورة كلها مشهورة، و أقواها الاول للنص، و لولاه لكان الأخير هو الاقوى.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست