اجتمع النصف و الربع كانت الفريضة أربعة، و اذا اجتمع النّصف و السدس كانت ستة، و اذا اجتمع النصف و الثمن كانت ثمانية، و ان كان الكسران متوافقين بان كان مخرج احدهما لا يفني مخرج الآخر اذا سقط منه مكررا، و لكن يفني مخرجيهما عدد ثالث اذا سقط مكررا من كل منهما كالربع و السدس، فان مخرج الربع أربعة و مخرج السدس ستة و الاربعة لا تفني الستة و لكن الاثنين يفني كلا منهما و كسر ذلك العدد وفق بينهما، فاذا كان الامر كذلك ضرب احد المخرجين في وفق الآخر و تكون الفريضة مطابقة بحاصل الضرب، فاذا اجتمع الربع و السدس ضربت نصف الاربعة في الستة أو نصف الستة في الاربعة و كان الحاصل هو عدد الفريضة و هو اثنا عشر، و إذا اجتمع السدس و الثمن، كانت الفريضة أربعة و عشرين حاصلة من ضرب نصف مخرج السدس، و هو ثلاثة في الثمانية او نصف مخرج الثمن و هو الاربعة في الستة، و ان كان الكسران متباينين، بان كان مخرج احدهما لا يفني مخرج الآخر و لا يفنيهما عدد ثالث غير الواحد كالثلث و الثمن، ضرب مخرج احدهما في مخرج الآخر و كان المتحصل هو عدد الفريضة، ففي المثال المذكور تكون الفريضة أربعة و عشرين حاصلة من ضرب الثلاثة في الثمانية، و اذا اجتمع الثلث و الربع كانت الفريضة اثني عشرة حاصلة من ضرب الاربعة في الثلاثة.
(مسألة 636): اذا تعدد اصحاب الفرض الواحد،
كانت الفريضة حاصلة من ضرب عددهم في مخرج الفرض، كما إذا ترك أربع زوجات و ولدا، فان الفريضة تكون من اثنين و ثلاثين حاصلة من ضرب الأربعة (عدد الزوجات) في الثمانية مخرج الثمن. و اذا ترك ابوين و اربع زوجات، كانت الفريضة من ثمانية و اربعين حاصلة من ضرب الثلاث التي هي مخرج الثلث في الاربع التي