على تزويج ذات بعل أو معتدة له، و لو زوجها له ولاية لم يكن التزويج مستندا إليه حتى توجب حرمتها عليه مؤبدة، و كذلك الحال في الوكيل.
(مسألة 44): لا يصح العقد على المرأة في المدة التي تكون بين وفاة زوجها و علمها بوفاته،
و هل يجري عليها حكم العدة، قيل: لا، فلو عقد على امرأة في تلك المدة لم تحرم عليه و ان كان عالما و دخل بها، فله تجديد العقد بعد العلم بالوفاة و انقضاء العدة بعده، و لكنه محل اشكال، بل الاقرب انها تحرم عليه مؤبدا، على اساس انها ذات عدة من حين وفاة زوجها، غاية الأمر انّها ما دامت جاهلة بوفاته ترى نفسها مزوجة، و تترتّب عليها آثارها مع انها في الواقع محكومة بالاعتداد و التربص، و اذا علمت بوفاته شرعت في الاعتداد و التربص و ترتيب آثار العدة كترك الزينة و نحوها، لمكان حرمة الميت الى أربعة اشهر و عشرة ايام من حين العلم، لا انها مبدأ العدة في الواقع في مفروض المسألة.
(مسألة 45): اذا لعب الرجل بغلام فأوقبه حرمت عليه أبدا أم الغلام و إن علت، و أخته و بنته و ان سفلت على الأظهر،
و لا فرق في ذلك بين النسبية و الرضاعيّة، و لو سبق عقدهن لم يحرمن، و ان كان الاحوط الاولى الاجتناب. و في عموم الحكم للواطيء اذا كان صغيرا أو كان الموطوء كبيرا، سواء كان الواطئ صغيرا أم كبيرا اشكال، و الاظهر العدم، و لا تحرم على الواطئ بنت أخت الموطوء و لا بنت أخيه، كما لا تحرم على الموطوء أم الواطئ و بنته و أخته.
(مسألة 46): لا يجوز وطء الزوجة قبل اكمال تسع سنين، بلا فرق بين الدائمة و المنقطعة،