responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 228

و لا يقاسم احد منهما فيه ورثته الاحياء، بل هو ينتقل إليهم جميعا، سواء أ كانوا في طبقتهم أم كانوا في الطبقة المتأخّرة، و هذا هو الفارق بين ما يصل الى كل منهما من صاحبه الذي مات بالارث، و بين ما كان مالكا له من الاموال قبل وقوع الحادثة.

الخامسة: ان التوارث بين الغريقين او نحوهما، انما هو فيما اذا كان كلاهما من الطبقة الاولى، كالاب و الاولاد او الام و الاولاد او كانا الزوج و الزوجة، و اما اذا كان كلاهما من الطبقة الثانية أو الثالثة، فهو مشروط بان لا يكون لهما وارث من الطبقة المتقدمة، و الا فلا توارث بينهما، كما اذا مات اخوان غرقا و كان لهما وارث حي كالأب او الام، فلا يرث احدهما من الآخر، بل ينتقل تركة كل منهما تماما الى ابيه أو أمّه.

و قد تسأل هل ان صلاحية التوارث من الطرفين معتبرة في إرث كل منهما من الآخر، فلو كان لاحدهما وارث حي دون الآخر، كما اذا غرق الاخوان و كان لاحدهما ابن او أب او أم، و لم يكن للآخر وارث في هذه الطبقة، فلا توارث بينهما؟

و الجواب: ان المشهور و ان كان اعتبارها، الا انه لا يخلو عن اشكال بل منع.

و على هذا ففي المثال المذكور يرث احد الاخوين من الآخر دون العكس، و من هذا القبيل ما اذا كان احدهما من الطبقة الاولى و الآخر من الطبقة المتأخرة، و كان للاول وارث حي في طبقته، و لم يكن للثاني وارث حي اقرب من الاول، ففي مثل ذلك يرث الاول من الثاني و لا يرث الثاني من الاول.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست