responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 227

هي أم البنت الثمن و الباقي للبنت فرضا و ردا، و امّا ميراث الأب و الام من البنت في فرض المثال فهو أيضا مبني على افتراض كون موت البنت قبل موت الأب، و عليه فيكون لابيها الذي غرق معها الثلثان و لامها الثلث.

الثالث: اب مات مع ابنه غرقا او حرقا أو هدما و لا وارث له في هذه الطبقة من الاحياء سوى ابن واحد، ففي مثل ذلك يرث ابنه الحي عنه مع ابنه الذي مات معه بالسوية، و لا يرث الابن مع ابيه عن اخيه، باعتبار انه ليس في مرتبته، فمال اخيه الاصلي كله لأبيه إرثا، و بكلمة يفرض في المثال موت الابن أولا و يعطي الأب ماله الاصلي تماما، لفرض انه لا وارث له غيره في طبقته، ثم يفرض موت الأب، فيرث الابن الغريق نصيبه من مال ابيه الاصلي مع اخيه او اخوته الاحياء.

الثالثة: ما اذا لم يكن في طبقة الفريقين مثلا وارث و لا زوج، كان كل منهما يرث جميع ما تركه الآخر من الاموال الاصلية و لا يشاركه احد فيه.

الرابعة: ان ما يرث كل منهما عن الآخر ينتقل جميعا الى ورثته الاحياء، مثال ذلك اذا مات الأب و الابن معا غرقا أو هدما، فما وصل الى الابن من الأب ينتقل الى ورثته الاحياء، و ما وصل الى الأب من الابن ينتقل الى ورثته كذلك، و على هذا فعلى الاول يفرض موت الأب متقدما على موت الابن حتى يرث اباه، فما يرثه منه ينتقل الى ورثته من الاحياء، و على الثاني يفرض موت الابن متقدما على موت الأب حتى يرث ابنه، فما يرثه منه ينتقل الى ورثته الاحياء، و لا فرق بين ان تكون ورثته الاحياء من الطبقة الاولى او الثانية او الثالثة، فاذا لم يكن لهما وارث في جميع الطبقات كان ميراثه للامام (عليه السلام)، و بكلمة ان ما وصل الى كل منهما من الآخر بالارث، فلا يشارك‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست