responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 226

الثانية: اذا كان لكل واحد منهما وارث حيّ في طبقته، اوان الوارث الحيّ زوج أو زوجة كان شريكا معه في الارث من المال الاصلي للآخر، و لتوضيح ذلك تطبيقيا نذكر عددا من الامثلة:

الاوّل: زوجة غرقت مع ابنتها دفعة واحدة و زوجها حي، ففي مثل ذلك، هل الزوج يرث من زوجته الربع من تركتها الاصلية و هي التي كانت مالكة لها قبل الموت، و ان لم يكن لها ولد غير البنت التي غرقت معها او النصف؟

و الجواب: انه يرث الربع، على اساس انه يقاسم البنت في الارث منها و شريك معها فيه، و حيث ان إرث البنت منها شرعا في المثال مبني على افتراض انها ماتت و هي في قيد الحياة، فبطبيعة الحال كان إرث الزوج معها أيضا مبنيا على هذا الافتراض، و على هذا فلا محالة تكون فريضة الزوج الربع و الباقي للبنت فرضا و ردّا، و اذا كان الزوج في المثال أبا للبنت، كان شريكا مع زوجته في الارث من البنت، باعتبار انها اما لها، و حيث ان إرث الام من البنت في فرض المثال مبني على افتراض ان موت البنت قبل الام، فبطبيعة الحال كان إرث الأب منها مع الام أيضا مبنيا على هذا الافتراض، و مثل ذلك ما اذا غرق الأب و ابنته و ليس للاب ولد سوى هذه الابنة.

الثاني: زوج غرق مع ابنته و ليس له ولد سواها، ففي مثل ذلك ترث زوجته منه الثمن من تركته الاصلية، على اساس ان زوجته لما كانت أم البنت، فهي شريكة معها في ميراث أبيها و هو الزوج، و حيث ان إرث البنت من ابيها شرعا فى المثال مبني على افتراض موت ابيها قبل موتها، فبطبيعة الحال كان إرث أمها منه أيضا مبنيا على هذا الافتراض، و على ذلك فترث زوجته منه و‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست