واحد، و يقسم الباقي مع الوثوق بحفظ السهم الزائد للحمل و امكان أخذه له و لو بعد التقسيم على تقدير سقوطه حيا.
(مسألة 623): دية الجنين يرثها من يرث الدّية
على ما تقدم.
4- ميراث المفقود
(مسألة 624): المفقود خبره و المجهول حاله يتربص بماله
و في مدة التربص أقوال، و الاقوى انها اربع سنين يفحص عنه فيها، فاذا جهل خبره، قسم ما له بين ورثته الذين موجودون حين انتهاء مدة التربص، بحيث لو مات في هذا الحين لانتقل ماله إليهم، و لا يرثه الذين يرثونه لو مات المفقود بعد انتهاء مدة التربص، و يرث هو مورثه اذا مات قبل ذلك، و لا يرثه اذا مات بعد ذلك، على اساس ان الشارع قد حكم بموته بعد انتهاء المدة المضروبة و انتقال تركته الى ورثته، فاذا مات من ورثته بعد ذلك فقد مات بعد موته شرعا، و الاظهر جواز التقسيم بعد مضي عشر سنوات بلا حاجة الى الفحص.
(مسألة 625): اذا تعارف اثنان بالنسب و تصادقا عليه توارثا اذا لم يكن وارث آخر،
و إلّا ففيه كلام كما تقدم فى كتاب الاقرار.
فصل في ميراث الخنثى
(مسألة 626): الخنثى- و هو من له فرج الرجال و فرج النّساء- ان علم انه من الرجال او النساء عمل به،