responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 222

و الجواب: لا يبعد ذلك، و ان كان الاحوط على كل من الام و الورثة الرجوع الى المصالحة بينهم، و يرثه ولده و زوجه او زوجته و يرثهم هو، و اذا مات مع عدم الوارث، فارثه للمولى المعتق ثم الضامن ثم الامام، و اذا كان له زوج او زوجة حينئذ كان له نصيبه الأعلى، و لا يردّ على الزوجة اذا لم يكن له وارث الا الامام، بل يكون له ما زاد على نصيبها، نعم يردّ على الزوج على ما سبق.

3- ميراث الحمل

(مسألة 620): الحمل و ان كان نطفة حال موت المورث يرث اذا سقط حيّا،

و علامة حياته تحرّكه اذا سقط من بطن أمه تحرّكا بيّنا و إن لم يصح، كما اذا كان اخرس، بل و إن لم يكن الولد كاملا، فان المعيار انما هو بسقوطه حيّا و ان لم يكن مستقرّ الحياة، و لا بدّ من اثبات ذلك و ان كان بشهادة النساء، و إذا مات بعد ان سقط حيّا كان ميراثه لوارثه، و اذا سقط ميّتا لم يرث و ان علم انه كان حيا حال كونه حملا، او تحرك بعد ما انفصل، اذا لم تكن حركته حركة حياة.

(مسألة 621): اذا خرج نصفه و استهل صائحا ثم مات فانفصل ميتا،

لم يرث و لم يورث.

(مسألة 622): يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا،

و يعطي اصحاب الفرائض سهامهم من الباقي، فان ولد حيا و كان ذكرين فهو، و ان كان ذكرا و انثى او ذكرا او انثيين او انثى واحدة، قسم الزائد على اصحاب الفرائض بنسبة سهامهم، هذا اذا رضى الورثة بذلك، و الا يترك لهم سهم ذكر‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست