responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 224

البول من احدهما بعينه، فان كان يبول من فرج الرجال فهو رجل، و ان كان يبول من فرج النساء فهو امرأة، و ان كان يبول من كل منهما، يورث من حيث سبق بوله، فان خرج منها سواء فمن حيث ينبعث، و اذا لم تكن أمارة على أحد الامرين، اعطي نصف سهم رجل و نصف سهم امرأة، فاذا خلف الميت ولدين ذكرا و خنثى فرضتهما ذكرين تارة ثمّ ذكرا و انثى اخرى، و ضربت احدى الفريضتين في الاخرى، فالفريضة على الفرض الاول اثنان و على الفرض الثاني ثلاثة، فاذا ضرب الاثنان في الثلاثة كان حاصل الضرب ستة، فاذا ضرب في مخرج النصف و هو اثنان صار اثني عشر، سبعة منها للذكر و خمسة للخنثى، و اذا خلف ذكرين و خنثى، فتارة يفرض الخنثى ذكرا فالفريضة ثلاثة لثلاثة ذكور، و اخرى يفرض انثى فالفريضة خمسة للذكرين أربعة، و للانثى واحد، فاذا ضرب الثلاثة في الخمسة كان خمسة عشر، فاذا ضربت في الاثنين صارت ثلاثين يعطي منها للخنثى ثمانية و لكل من الذكرين احد عشر، و ان شئت قلت في الفرض الاول لو كانت انثى كان سهمها أربعة من اثني عشر، و لو كانت ذكرا كان سهمها ستة، فيعطي الخنثى نصف الاربعة و نصف الستة و هو خمسة، و في الفرض الثاني لو كانت ذكرا لكان سهمها عشرة، و لو كانت انثى كان سهمها ستة فيعطى الخنثى نصف العشرة و نصف الستة.

(مسألة 627): من له رأسان أو بدنان على حقو واحد،

فان انتبها معا، فهما واحد و إلّا فاثنان، و الظاهر التعدي عن الميراث الى سائر الاحكام.

(مسألة 628): من جهل حاله و لم يعلم انه ذكرا أو أنثى لغرق و نحوه يورث بالقرعة،

و كذا من ليس له فرج الرجال و لا فرج النساء، يكتب على‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست