اولادا، كان لها السدس و الباقي لهم للذكر مثل حظ الانثيين، الا اذا كان الولد بنتا فلها النصف و يرد الباقي ارباعا عليها و على الام، و اذا ترك زوجا او زوجة، كان له نصيبه كغيره، و تجري الاحكام السابقة فى مراتب الميراث جميعا، و لا فرق بينه و بين غيره من الاموات الا في عدم إرث الأب و من يتقرب به وحده، كالأعمام و الاجداد و اخوة للأب، و لو ترك اخوة من الابوين، قسم المال بينهم جميعا بالسويّة حتى اذا كانوا ذكورا و اناثا معا، على اساس انهم يرثون من جهة تقرّبهم بالام فقط.
(مسألة 617): يرث ولد الملاعنة أمه و قرابتها، و لا يرث اباه إلّا ان يعترف به الأب بعد اللعان،
و لا يرث هو من يتقرب بالأب اذا لم يعترف به، و هل يرثهم إذا اعترف به الأب، فيه قولان اقواهما العدم، على اساس ان إرث الولد اباه في هذه الصورة انّما هو بالتعبد لا على القاعدة من جهة ثبوت النسب، و الا كان الأب يرث ابنه أيضا.
(مسألة 618): اذا تبرأ الأب من جريرة ولده و من ميراثه عند الحاكم الشرعي ثم مات الولد،
فهل ميراثه لأقرب الناس الى ابيه دون ابيه او انه لا اثر للتبرّي في نفي التوارث؟
و الجواب: ان الاول لا يخلو عن قوة، و ان كان الاحتياط في محله.
2- ميراث ولد الزّنا
(مسألة 619): ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني و لا من يتقرب به، و لا يرثهم هو،