responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 220

(مسألة 615): اذا أوصى من لا وارث له الا الامام بجميع ماله في الفقراء و المساكين و ابن السبيل،

ففي نفوذ وصيته في جميع المال كما عن ظاهر بعضهم، و يدل عليه بعض الروايات، او لا، كما هو ظاهر الاصحاب اشكال، و لا يبعد عدم النفوذ الا في الثلث و اللّه سبحانه العالم.

فصل [في ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنا و الحمل و المفقود]

1- في ميراث ولد الملاعنة‌

2- ميراث ولد الزنا‌

3- ميراث الحمل‌

4- ميراث المفقود‌

1- ميراث ولد الملاعنة

هو الذي ينفيه الرجل نسبة إليه بسبب اللّعان، امّا بقذف زوجته بالزنا مع ادعاء المشاهدة، او بانكاره الحاقة به بدون القذف مع امكان الالحاق به، على تفصيل تقدم شرحه فى كتاب اللعان.

(مسألة 616): ولد الملاعنة ترثه أمه و من يتقرب بها من اخوة و اخوال و الزوج و الزوجة،

و لا يرثه الأب و لا من يتقرب به وحده، فان ترك أمه منفردة كان لها الثلث فرضا و الباقي يرد عليها على الاقوى، و ان ترك مع الام‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست