النسبي و المولى المعتق لهما معا، و ان كان من احد الطرفين، اعتبر ذلك في المضمون لا غير، فلو ضمن من له وارث نسبي او مولى معتق لم يصح، و لاجل ذلك لا يرث ضامن الجريرة إلا مع فقد القرابة من النسب و المولى المعتق.
(مسألة 610): اذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة و لا مولى معتق ثم ولد له بعد ذلك،
فهل يبطل العقد او يبقى مراعى بفقده وجهان، و الاظهر انه يبطل شريطة ان يستمر الى زمان موته و الا فلا.
(مسألة 611): اذا وجد الزوج او الزوجة مع ضامن الجريرة،
كان له نصيبه الأعلى و كان الباقي للضامن.
(مسألة 612): اذا مات الضامن، لم ينتقل الولاء الى ورثته.
الثالث: ولاء الامامة
(مسألة 613): اذا فقد الوارث المناسب و المولى المعتق و ضامن الجريرة،
كان الميراث للامام الا اذا كان له زوج، فانه يأخذ النصف بالفرض و يرد الباقي عليه، و اذا كانت له زوجة، كان لها الربع و الباقي يكون للامام على الاقوى كما تقدم.
(مسألة 614): اذا كان الامام ظاهرا، كان الميراث له يعمل به ما يشاء
و كان علي (عليه السلام) يعطيه لفقراء بلده، و ان كان غائبا، كان للحاكم الشرعي و سبيله سبيل سهمه (عليه السلام) من الخمس، يصرف في مصارفه كما تقدم في كتاب الخمس.