responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 21

على اجازة الحرة.

(مسألة 42): اذا كان عند الرجل اربع نسوة و طلق واحدة منهنّ، و اراد نكاح امرأة أخرى مكان المطلقة،

فان كان الطلاق رجعيا لم يجز له ذلك إلّا بعد انتهاء العدّة و اكمالها تماما، و ان كان بائنا، فهل يجوز له ذلك قبل الخروج من العدّة أو لا؟

و الجواب: ان الجواز لا يخلو عن اشكال بل منع، نعم اذا ماتت احداهن لا يبعد جواز التزويج قبل اكمال العدّة و هي أربعة أشهر و عشرة ايام، و ان كان الاحتياط في محله، و مثل الموت الفسخ بعيب او نحوه.

(مسألة 43): يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة ما دامتا كذلك،

و لو تزوّجها جاهلا بالحكم أو الموضوع بطل العقد، فان دخل حينئذ حرمت عليه أبدا، و الوالد له و عليه مهر المثل للمرأة مع جهلها، و الأحوط ان تتم عدة الأوّل إن كانت معتدة و تستأنف عدة الثاني، و الأظهر التداخل، و لو عقد عالما بالحكم و الموضوع حرمت عليه أبدا بالعقد و ان لم يدخل بها، و كذا إذا كانت المعتدّة المعقود عليها عالمة بهما، و ان كان الرجل جاهلا بالحال و غير عالم، نعم لا أثر لعلم المرأة ذات البعل بالمسألة، فالمعيار انما هو بعلم الرجل بها و جهله. و لا فرق في العدّة بين عدة الطلاق بائنا أو رجعيّا، و عدة الوفاة و عدة وطء الشبهة، و لا فرق في المعتدة بين الحرة و الأمة، و لا في الدخول بين أن يكون في القبل و الدبر، و لا يلحق بالعدة مدة استبراء الامة، لان احد العنوانين يختلف عن عنوان الآخر حكما و موضوعا، و لا بعقد وطء الشبهة لانه ليس بعقد، و لا الوطء بالملك و لا بالتحليل لعدم كونهما عقدا، و المدار على علم الزوج، فلا يقدح علم وليه أو وكيله، على اساس انه لا ولاية لوليه‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست