(مسألة 606): اذا مات المولى عن ابنين ثم مات المعتق بعد موت احدهما،
اشترك الابن الحي و ورثة الميت المذكور، لان الاقوى كون ارثهم من اجل إرث الولاء.
الثاني: ولاء ضمان الجريرة
(مسألة 607): يجوز لأحد الشخصين ان يتولّى الآخر على ان يضمن جريرته أي جنايته
فيقول له مثلا، عاقدتك على ان تعقل عني و ترثني، فيقول الآخر: قبلت، فاذا عقد العقد المذكور صح و ترتب عليه أثره و هو العقل و الارث، و يجوز الاقتصار في العقد على العقل وحده من دون ذكر الارث، فيترتب عليه الارث. و أما اذا اقتصر على ذكر الارث، فهل يصح و يترتب عليه الارث و العقل؟
و الجواب: الاظهر انه لا يصح و لا يترتب عليه الارث و لا العقل، و المراد من العقل الدية، فمعنى عقله عنه قيامه بدية جنايته.
(مسألة 608): يجوز التولي المذكور بين الشخصين على ان يعقل أحدهما بعينه الآخر دون العكس،
كما يجوز التولي على ان يعقل كل منهما عن الآخر، فيقول مثلا: عاقدتك على أن تعقل عني و اعقل عنك و ترثني وارثك، فيقول الآخر: قبلت، فيترتب عليه العقل من الطرفين و الارث كذلك.
(مسألة 609): لا يصح العقد المذكور الا اذا كان المضمون لا وارث له من النسب و لا مولى معتق،