responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 218

فالى ضامن الجريرة، فان فقد فالى الامام.

(مسألة 606): اذا مات المولى عن ابنين ثم مات المعتق بعد موت احدهما،

اشترك الابن الحي و ورثة الميت المذكور، لان الاقوى كون ارثهم من اجل إرث الولاء.

الثاني: ولاء ضمان الجريرة

(مسألة 607): يجوز لأحد الشخصين ان يتولّى الآخر على ان يضمن جريرته أي جنايته

فيقول له مثلا، عاقدتك على ان تعقل عني و ترثني، فيقول الآخر: قبلت، فاذا عقد العقد المذكور صح و ترتب عليه أثره و هو العقل و الارث، و يجوز الاقتصار في العقد على العقل وحده من دون ذكر الارث، فيترتب عليه الارث. و أما اذا اقتصر على ذكر الارث، فهل يصح و يترتب عليه الارث و العقل؟

و الجواب: الاظهر انه لا يصح و لا يترتب عليه الارث و لا العقل، و المراد من العقل الدية، فمعنى عقله عنه قيامه بدية جنايته.

(مسألة 608): يجوز التولي المذكور بين الشخصين على ان يعقل أحدهما بعينه الآخر دون العكس،

كما يجوز التولي على ان يعقل كل منهما عن الآخر، فيقول مثلا: عاقدتك على أن تعقل عني و اعقل عنك و ترثني وارثك، فيقول الآخر: قبلت، فيترتب عليه العقل من الطرفين و الارث كذلك.

(مسألة 609): لا يصح العقد المذكور الا اذا كان المضمون لا وارث له من النسب و لا مولى معتق،

فان كان الضمان من الطرفين، اعتبر عدم الوارث‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست