responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 217

(مسألة 600): مع فقد الأب و الاولاد حتى من نزلوا، يكون الولاء للأخوة و الاجداد من الأب

دون الاخوات و الجدات و الاجداد من الام، و مع فقدهم فللاعمام دون الاخوال و العمات و الخالات، و مع فقد قرابة المعتق يرثه المعتق له، فان عدم و كان ذكرا ورثه اولاده الذكور و أبوه و اقاربه من الأب دون الام، و ان كان انثى ورثته العصبة.

(مسألة 601): لا يرث العتيق مولاه،

بل اذا لم يكن له قريب و لا ضامن جريرة، كان ميراثه للامام.

(مسألة 602): لا يصح بيع الولاء و لا هبته و لا اشتراطه في بيع.

(مسألة 603): اذا حملت الامة المعتقة بعد العتق من رق،

فالولد حر و ولاؤه لمولى الامة الذي اعتقها، فاذا اعتق أبوه انجز الولاء من معتق أمه الى معتق ابيه، فان فقد فإلى ورثته الذكور، فان فقدوا فالى عصبته، فان فقدوا فالى معتق معتق ابيه ثم الى ورثته الذكور ثم الى عصبته ثم الى معتق معتق أبيه و هكذا، فان فقد الموالى و عصابتهم، فلمولى عصبة موالي الأب ثم الى عصبات موالي العصبات، فان فقد الموالي و عصباتهم و مواليهم فالى ضامن الجريرة، فان لم يكن فالى الامام (عليه السلام)، و لا يرجع الى مولى الأم، و لو كان له زوج رد عليه و لم يرثه الامام، و لو كان زوجة كان الزائد على نصيبها للامام.

(مسألة 604): اذا حملت الأمة المعتقة من حر لم يكن لمولى أمه ولاء،

و إذا حملت به قبل العتق فتحرر لا بعتق أمه فولاؤه لمعتقه.

(مسألة 605): اذا فقد معتق الام كان ولاء الولد لورثته الذكور،

فاذا فقدوا فلعصبة المعتق ثم الى معتقه ثم الى ورثته الذكور، فان فقدوا فلعصبته، فان فقدوا فلمعتقه و هكذا، فان فقد الموالي و عصباتهم و موالي عصباتهم‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست