responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 216

يكون قد نذر عتق عبد بعينه، فاعتقه وفاء بنذره.

(مسألة 596): لو تبرع بالعتق عن غيره ممن كان العتق واجبا عليه،

لم يرث عتيقه.

الشرط الثاني: ان لا يتبرأ من ضمان جريرته،

فلو اشترط عليه عدم ضمان جريرته لم يضمنها و لم يرثه، و لا يشترط في سقوط الضمان الاشهاد على الاقوى، و هل يكفي التبري بعد العتق او لا بدّ من ان يكون حال العتق؟ وجهان الاظهر الثاني.

الشرط الثالث: ان لا يكون للعتيق قرابة،

قريبا كان أو بعيدا، فلو كان له قريب كان هو الوارث.

(مسألة 597): اذا كان لعتيق زوج او زوجة،

كان له نصيبة الاعلى و الباقي للمعتق.

(مسألة 598): اذا اشترك جماعة في العتق،

اشتركوا في الميراث ذكورا كانوا أم اناثا أم ذكورا و اناثا، و إذا عدم المعتق، فان كان ذكرا انتقل الولاء الى ورثته الذكور، كالاب و البنين دون النساء كالزوجة و الام و البنات، و اذا كان انثى انتقل الى عصبتها، و هم اولاد ابيها دون اولادها ذكورا و اناثا، و في عدم كون الأب نفسه من العصبة، اشكال.

(مسألة 599): يقوم اولاد الاولاد مقام آبائهم عند عدمهم،

و يرث كل منهم نصيب من يتقرب به كما تقدم في الميراث بالقرابة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست