(مسألة 596): لو تبرع بالعتق عن غيره ممن كان العتق واجبا عليه،
لم يرث عتيقه.
الشرط الثاني: ان لا يتبرأ من ضمان جريرته،
فلو اشترط عليه عدم ضمان جريرته لم يضمنها و لم يرثه، و لا يشترط في سقوط الضمان الاشهاد على الاقوى، و هل يكفي التبري بعد العتق او لا بدّ من ان يكون حال العتق؟ وجهان الاظهر الثاني.
الشرط الثالث: ان لا يكون للعتيق قرابة،
قريبا كان أو بعيدا، فلو كان له قريب كان هو الوارث.
(مسألة 597): اذا كان لعتيق زوج او زوجة،
كان له نصيبة الاعلى و الباقي للمعتق.
(مسألة 598): اذا اشترك جماعة في العتق،
اشتركوا في الميراث ذكورا كانوا أم اناثا أم ذكورا و اناثا، و إذا عدم المعتق، فان كان ذكرا انتقل الولاء الى ورثته الذكور، كالاب و البنين دون النساء كالزوجة و الام و البنات، و اذا كان انثى انتقل الى عصبتها، و هم اولاد ابيها دون اولادها ذكورا و اناثا، و في عدم كون الأب نفسه من العصبة، اشكال.
(مسألة 599): يقوم اولاد الاولاد مقام آبائهم عند عدمهم،
و يرث كل منهم نصيب من يتقرب به كما تقدم في الميراث بالقرابة.