responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 213

و الجواب: أنها لا ترث، بلا فرق بين كونها ذات ولد او لم تكن، و ما قيل بالفرق بينهما، لا وجه له.

(مسألة 586): كيفية التقويم،

ان يفرض البناء ثابتا من غير اجرة ثم يقوم على هذا الفرض، فتستحق الزوجة الربع او الثمن من قيمته.

(مسألة 587): الظاهر انها تستحق من عين ثمرة النخل و الشجر و الزرع الموجودة حال موت الزوج،

و ليس للوارث اجبارها على قبول القيمة.

(مسألة 588): اذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر سنة او اكثر،

كان للزوجة المطالبة باجرة البناء، و اذا اثمرت الشجرة في تلك المدة كان لها فرضها من الثمرة عينا فلها المطالبة بها، و هكذا ما دام الوارث لم يدفع القيمة، تستحق الحصة من المنافع و الثمرة و غيرهما من النماءات.

(مسألة 589): اذا انقلعت الشجرة او انكسرت او انهدم البناء،

فالظاهر عدم جواز اجبارها على اخذ القيمة، فيجوز لها المطالبة بحصتها من العين كالمنقول، نعم اذا كان البناء معرضا للهدم و الشجر معرضا للكسر و القطع، جاز اجبارها على أخذ القيمة ما دام لم ينهدم و لم ينكسر، و كذا الحكم في الفسيل المعد للقطع. و هل يلحق بذلك الدولاب و المحالة و العريش الذي يكون عليه اغصان الكرم، وجهان اقواهما ذلك، فللوارث اجبارها على أخذ قيمتها و كذا بيوت القصب.

(مسألة 590): القنوات و العيون و الآبار ترث الزوجة من آلاتها،

و للوارث اجبارها على اخذ القيمة، و اما الماء الموجود فيها، فانها ترث من عينه، و ليس للوارث اجبارها على أخذ قيمته، و لو حفر سردابا أو بئرا قبل ان يصل الى حد النبع فمات، ورثت منها الزوجة و عليها أخذ القيمة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست