responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 212

و الجواب: لا ترثه.

(مسألة 582): اذا طلق المريض زوجاته و كن اربعا،

و تزوج اربعا اخرى و دخل بهن و مات في مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق، اشتركت المطلقات مع الزوجات في الربع او الثمن.

(مسألة 583): اذا طلق الشخص واحدة من أربع فتزوج اخرى ثم مات، و اشتبهت المطلقة في الزوجات الاولى،

ففي الرواية الصحيحة: إنه كان للتي تزوجها اخيرا ربع الثمن و تشترك الاربع المشتبهة فيهن المطلقة بثلاثة ارباعه، هذا اذا كان للميت ولد، و الّا كان لها الربع، و تشترك الاربعة الاولى في ثلاثة ارباعه، و هل يتعدى الى كل مورد اشتبهت فيه المطلقة بغيرها او يعمل بالقرعة، قولان اقواهما الثاني.

(مسألة 584): اذا تزوج المريض بامرأة،

فان دخل بها صح نكاحها، و ان لم يدخل بها حتى مات في مرضه، فنكاحه باطل و لا مهر لها و لا ميراث، نعم اذا برأ ثم مات قبل ان يدخل بها، صح نكاحه و ورثته و عليه نصف مهرها.

(مسألة 585): يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولا و غيره ارضا و غيرها،

و ترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات و السفن و الحيوانات، و لا ترث من الارض لا عينا و لا قيمة، و ترث مما ثبت فيها من بناء و اشجار و آلات و اخشاب و نحو ذلك، و لكن للوارث دفع القيمة إليها، و يجب عليها القبول، و لا فرق في الارض بين الخالية و المشغولة بغرس او بناء او زرع او غيرها، و قد تسأل ان الزوجة اذا كانت ذات ولد فهل ترث من الاراضي؟

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست