responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 214

(مسألة 591): لو لم يرغب الوارث فى دفع القيمة للزوجة عن الشجرة و البناء،

فدفع لها العين نفسها، كانت شريكة فيها كسائر الورثة، و لا يجوز لها المطالبة بالقيمة، و لو اراد بعد دفع العين لها تبديلها بالقيمة، فهل يجب على المرأة القبول؟

و الجواب: لا يجب عليها القبول، على اساس ان للوارث ان يدفع القيمة لها إرثا دون العين من الاول، و اما اذا دفع العين لها إرثا كذلك، فتصبح المرأة مالكه لها بالقبض، و حينئذ فلا يحق للوارث التصرف فيها بتبديلها بالقيمة، و بكلمة ان حق المرأة فى الابتداء متعلق بالجامع بين العين و القيمة، فاذا دفع الوارث القيمة لها، فليس لها الامتناع من القبول و الاعتراض، لان حق التعيين بيده، و على هذا فاذا عين حقها في نفس العين و دفعها إليها تعين فيها، فلا يجوز له التبديل بعد ذلك، و قد تسأل انه لو نوى من الاول دفع العين لها، و لكن في الاخير عدل عن ذلك الى دفع القيمة، فهل يجوز له ذلك؟

و الجواب: يجوز و لا مانع منه.

(مسألة 592): المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع.

(مسألة 593): اذا زوج الولدان الصغيرين غير بالغين،

توقف صحة النكاح على امضائهما بعد البلوغ، و اذا مات كلاهما معا قبل البلوغ، فلا ميراث بينهما و لا مهر، و ان بلغ احدهما قبل الآخر و رضى بالعقد جاز منه، ثم اذا مات المجيز، فان كان رجلا يعزل ميراث الجارية الى ان تدرك و تبلغ، فاذا بلغت و حلفت باللّه ما دعاها الى اخذ الميراث الا رضاها بالنكاح، يدفع إليها الميراث و نصف المهر، و ان كان جارية، يعزل ميراث الغلام الى ان يدرك و يبلغ، فاذا بلغ و حلف باللّه ما دعاه الى اخذ الميراث الا رضاه بالنكاح، يدفع إليه‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست