responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 211

(مسألة 578): اذا لم تترك الزوجة وارثا لها ذا نسب او سبب الا الامام،

فالنصف لزوجها بالفرض و النصف الآخر يرد عليه على الاقوى، و اذا لم يترك الزوج وارثا له ذا نسب او سبب الا الامام، فلزوجته الربع فرضا، و هل يرد عليها الباقي مطلقا او اذا كان الامام غائبا؟

و الجواب: ان الرد لا يخلو عن اشكال بل منع، و الاظهر ان الباقي للامام (عليه السلام).

(مسألة 579): اذا كان للميت زوجتان فما زاد، اشتركن في الثمن بالسوية مع الولد،

و في الربع بالسوية مع عدم الولد.

(مسألة 580): يشترط فى التوارث بين الزوجين دوام العقد،

فلا ميراث بينهما في الانقطاع، الا اذا اشترط في ضمن العقد كما تقدم، و لا يشترط الدخول في التوارث، فلو مات احدهما قبل الدخول ورثه الآخر زوجا كان أم زوجة، و المطلقة رجعيا ترثه و تورث بخلاف البائن.

(مسألة 581): يصح طلاق المريض لزوجته و لكنه مكروه،

فاذا طلقها في مرضه و ماتت الزوجة في العدة الرجعية ورثها، و لا يرثها في غير ذلك. و اما اذا مات الزوج، فهي ترثه سواء أ كان الطلاق رجعيا أم كان بائنا، اذا كان موته قبل انتهاء السنة من حين الطلاق و لم يبرأ من مرضه الذي طلق فيه، و لم تتزوج بغيره في طول هذه الفترة، هذا اذا كان الطلاق للاضرار، و اما اذا كان الطلاق بسؤالها او كان خلعا او مباراة فهل ترثه؟

و الجواب: انه غير بعيد، و ان كان الاحوط و الاجدر الرجوع الى المصالحة مع سائر الورثة، و اذا مات بعد انتهاء السنة و لو بيوم واحد، او برأ من مرضه ثم مات، او كانت المرأة قد تزوّجت بغيره فهل ترثه؟

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست