(مسألة 578): اذا لم تترك الزوجة وارثا لها ذا نسب او سبب الا الامام،
فالنصف لزوجها بالفرض و النصف الآخر يرد عليه على الاقوى، و اذا لم يترك الزوج وارثا له ذا نسب او سبب الا الامام، فلزوجته الربع فرضا، و هل يرد عليها الباقي مطلقا او اذا كان الامام غائبا؟
و الجواب: ان الرد لا يخلو عن اشكال بل منع، و الاظهر ان الباقي للامام (عليه السلام).
(مسألة 579): اذا كان للميت زوجتان فما زاد، اشتركن في الثمن بالسوية مع الولد،
و في الربع بالسوية مع عدم الولد.
(مسألة 580): يشترط فى التوارث بين الزوجين دوام العقد،
فلا ميراث بينهما في الانقطاع، الا اذا اشترط في ضمن العقد كما تقدم، و لا يشترط الدخول في التوارث، فلو مات احدهما قبل الدخول ورثه الآخر زوجا كان أم زوجة، و المطلقة رجعيا ترثه و تورث بخلاف البائن.
(مسألة 581): يصح طلاق المريض لزوجته و لكنه مكروه،
فاذا طلقها في مرضه و ماتت الزوجة في العدة الرجعية ورثها، و لا يرثها في غير ذلك. و اما اذا مات الزوج، فهي ترثه سواء أ كان الطلاق رجعيا أم كان بائنا، اذا كان موته قبل انتهاء السنة من حين الطلاق و لم يبرأ من مرضه الذي طلق فيه، و لم تتزوج بغيره في طول هذه الفترة، هذا اذا كان الطلاق للاضرار، و اما اذا كان الطلاق بسؤالها او كان خلعا او مباراة فهل ترثه؟
و الجواب: انه غير بعيد، و ان كان الاحوط و الاجدر الرجوع الى المصالحة مع سائر الورثة، و اذا مات بعد انتهاء السنة و لو بيوم واحد، او برأ من مرضه ثم مات، او كانت المرأة قد تزوّجت بغيره فهل ترثه؟