responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 210

(مسألة 575): اذا دخل الزوج او الزوجة على الاخوال فقط و كانوا متعددين،

اخذ نصيبه الاعلى من النصف و الربع و الباقي يقسم بينهم على ما تقدم، و هكذا الحكم فيما لو دخل الزوج او الزوجة على الاعمام المتعددين.

(مسألة 576): اذا اجتمع لوارث سببان للميراث، فان لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما معا،

سواء اتحدا في النوع كجد لأب هو جد لأم أم تعددا، كما اذا تزوج أخو الشخص لأبيه باخته لأمه فولدت له، فهذا الشخص بالنسبة الى ولد الشخص عم و خال و ولد الشخص بالنسبة الى ولدهما ولد عم لأب و ولد خال لام، و اذا منع أحد السببين الآخر ورث بالمانع، كما اذا تزوج الإخوان زوجتين فولدتا لهما ثم مات أحدهما فتزوجها الآخر فولدت له، فولد هذه المرأة من زوجها الاول ابن عم لولدها من زوجها الثاني و أخ لأم، فيرث بالاخوة لا بالعمومة.

فصل في الميراث بالسّبب

و هو اثنان: الزوجية و الولاء فهنا مبحثان:

المبحث الأوّل: الزوجية

(مسألة 577): يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها و الربع مع الولد و ان نزل،

و ترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد له و الثمن مع الولد و ان نزل.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست