responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 209

عن الارث.

(مسألة 571): الاقرب من العمومة يمنع الابعد منها،

فاذا ترك الميت عما او عمة و عما او عمة أب أو أم، كان الميراث للاول، و لا يرث معه عم أبيه أو عمته او عم أمّه أو عمّتها، و لو لم يكن للميت عم و لكن كان له عم أب و عم جد، كان الميراث لعم الأب دون عم الجد، و الاقرب من الخؤولة يمنع الابعد منها، فاذا كان للميت خال او خالة و خال او خالة أب أو أم، كان الميراث للاول دون الثاني، و اذا كان له خال اب و خال جد، فالميراث للاول دون الأخير و هكذا.

(مسألة 572): اولاد العم و الخال مقدمون على عم اب الميت و خال أبيه، و عم أم الميت و خالها،

و كذلك من نزلوا من الاولاد و ان بعدوا، فانهم مقدمون على الدرجة الثانية من الاعمام و الاخوال.

(مسألة 573): اذا اجتمع عم الأب و عمته و خاله و خالته و عم الام و عمتها و خالها و خالتها

كان للمتقرب بالام الثلث، يقسم بينهم بالسوية و للمتقرب بالأب الثلثان، و المشهور أن ثلثهما لخال أبيه و خالته، يقسم بينهما بالسوية و الباقي يقسم بين عم أبيه و عمته للذكر مثل حظ الانثيين، و لا يبعد ان المتقربين بالأب أيضا يقتسمون المال بينهم بالسوية من دون فرق بين الخال و العم، و ان كان الاحوط و الاجدر الرجوع الى الصلح.

(مسألة 574): اذا دخل الزوج او الزوجة على الاعمام و الاخوال،

كان للزوج او الزوجة نصيبه الاعلى من النصف و الربع و للأخوال الثلث و للاعمام الباقي، و اما قسمة الثلث بين الاخوال و كذلك قسمة الباقي بين الاعمام فهي بالسوية على ما تقدم.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست