responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 208

الثلثين كذلك.

(مسألة 568): اولاد الاعمام و العمات و الاخوال و الخالات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم،

فلا يرث ولد عم او عمة مع عم و لا مع عمة، و لا يرث ولد خال او خالة مع خال و لا مع خالة، و هل يرث ولد عم او عمة مع خال او خالة و ولد خال او خالة مع عم او عمة؟

و الجواب: المشهور انه لا يرث، و لكنه لا يخلو عن اشكال، و الاحوط وجوبا الرجوع الى الصلح، على اساس انه لا دليل على ان هذه المرتبة كلها صنف واحد لا صنفان، و ان كان ذلك معروفا و مشهورا بين الاصحاب.

(مسألة 569): يرث كل واحد من اولاد العمومة و الخؤولة نصيب من يتقرب به،

فاذا اجتمع ولد عمة و ولد خال كان لولد العمة و ان كان واحدا الثلثان ذكرا كان أم انثى، و لولد الخال و ان كان ذكرا الثلث واحدا كان أم متعددا، و هل القسمة بين اولاد العمومة او الخؤولة على نحو التساوي او التفاضل مع الاختلاف في الذكورية و الانوثية؟

و الجواب: الاقرب انه بالتساوي، و ان كان الاحوط و الاجدر بهم الرجوع الى التصالح و التراضي فيه.

(مسألة 570): قد عرفت ان العم و العمة و الخال و الخالة يمنعون اولادهم من الارث،

اجل استثنى المشهور من ذلك صورة واحدة، و هي ما اذا كان ابن عم للابوين مع عم واحد لأب، فان ابن العم يمنع العم و يكون المال كله له و لا يرث معه العم للأب اصلا، و لكن ذلك لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد عدمه، و ان كان الاحتياط بالرجوع ان المصالحة اولى و أجدر، و اما لو تعدد العم مع ابن العم او كان هناك زوج او زوجة معهما، فيمنع العم ابن العم‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست