responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 205

كان لكل فريق من اولاد واحد منهم حصة أبيه أو أمه، و هكذا الحكم في اولاد الاخوة للابوين او للاب، و يقسم المال بينهم بالسوية ان كانوا اولاد أخ لام و ان اختلفوا بالذكورة و الانوثة، و اما إن كانوا أولاد أخ للابوين أو للاب، فهل يكون التقسيم بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين، او بالسوية و ان اختلفوا بالذكورة و الانوثة؟

و الجواب: الاقرب هو الثاني، على اساس ان كلا منهم يأخذ نصيب من بتقرب به بقاعدة ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه، مثلا العمة بمنزلة الأب و تأخذ نصيبه، و الخالة بمنزلة الأم و تأخذ نصيبها، و بنت الاخ من الام بمنزلة الاخ منها و تأخذ نصيبه و هكذا، و على هذا فاذا ترك الميت اولاد اخ من ابوين او اب ذكورا و اناثا كانوا جميعا يرثون نصيب ابيهم، و مقتضى القاعدة انهم مشتركون فيه على حدّ سواء و بدون تفاضل، فالتفاضل بحاجة الى دليل، و لا يوجد دليل خاص عليه في المسألة، و اما ما دل عليه في الاولاد و الاخوة و الاخوات و الاجداد و الجدات لا يشمل المقام، و ان كان الاحتياط بالمصالحة في مقدار التفاضل أولى و أجدر.

(مسألة 560): اذا خلف الميت اولاد أخ لام و أولاد أخ للأبوين أو للأب،

كان لاولاد الاخ للام السدس و ان كثروا، و لاولاد الاخ للابوين أو للأب الباقي و ان قلّوا، على اساس القاعدة المذكورة.

(مسألة 561): اذا لم يكن للميت اخوة و لا أولادهم الصلبيون،

كان الميراث لاولاد أولاد الاخوة و الأعلى طبقة منهم، و ان كان من الأب يمنع من إرث الطبقة النازلة و ان كانت من الأبوين.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست