(مسألة 562): لا يرث الاعمام و الاخوال مع وجود المرتبتين الاوليين
على اساس ان الاقرب يمنع الأبعد.
(مسألة 563): للعم المنفرد تمام المال و كذا للعمّين فما زاد
يقسم بينهم بالسوية، و كذا العمة و العمتان و العمات لأب كانوا أم لام أم لهما.
(مسألة 564): اذا اجتمع الذكور و الاناث كالعم و العمة و الاعمام و العمات،
فالمشهور و المعروف ان القسمة بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين ان كانوا جميعا للابوين أو للاب، لكن لا يبعد أن تكون القسمة بينهم بالتساوي، و الاحوط الرجوع الى الصلح، أما اذا كانوا جميعا للام، ففيه قولان اقربهما القسمة بالسوية.
(مسألة 565): اذا اجتمع الاعمام و العمات و تفرقوا فى جهة النسب،
بان كان بعضهم للابوين و بعضهم للاب، سقط المتقرب بالاب. و اما اذا كان معهم المتقرب بالام، فالمشهور على ان المتقرّب بالام إن كان واحدا كان له السدس، و ان كان متعددا كان لهم الثلث يقسم بينهم بالسوية و ان اختلفوا في الذكورة و الانوثة، و الزائد على السدس او الثلث يكون للمتقرب بالابوين واحدا كان او اكثر او المتقرب بالاب يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، و لكنه لا يخلو عن اشكال، و الاقرب ان المال كله يقسم بين المتقرب بالام من الاعمام و العمات و المتقرب بالابوين او الأب كذلك جميعا بالسوية ذكورا كانوا أم اناثا أم ذكورا او اناثا، فاذا ترك الميّت عما او عمة للام و عما و عمة للابوين او الأب، كان المال بينهما بالسوية على الاظهر، مثل ما إذا ترك اعماما و عمات جميعا للام او جميعا للاب او الابوين، فاذا ترك عما او عمة واحدة من الام و خمسة اعمام او عمات