responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 204

و للأجداد للأب الثلثان للذكر مثل حظ الانثيين، و اذا كان الجد للأب لا غير و الاخوة متفرقين فللإخوة للام السدس ان كان واحدا و الثلث ان كان متعددا يقتسمونه بينهم بالسوية، و للأخوة للأب مع الاجداد للاب الباقي، و لو كان الجد للام لا غير و الاخوة متفرقين كان للجد مع الاخوة للام الثلث بالسوية و للاخ للاب الباقي.

السابعة: ان الجد و الجدة يختلفان عن الاخ و الاخت فى مورد واحد، و هو ما اذا كان الاخ او الاخت من الام، فله السدس اذا كان واحدا و الثلث اذا كان متعددا، و اما اذا كان الجد او الجدة من الام، فله الثلث سواء أ كان واحدا أم متعددا، نعم اذا ترك الميت اخا أو اختا واحدة من الام فقط و جدا أو جدة كذلك، كان الميراث بينهما بالسوية، فان السدس للأخ او الاخت للأم انما هو في مقابل الاخ او الاخت للاب او الابوين او الجدّ او الجدّة كذلك.

(مسألة 558): اولاد الاخوة لا يرثون مع الاخوة شيئا،

فلا يرث ابن الاخ للأبوين مع الاخ من الأب أو الام، بل الميراث للاخ هذا اذا زاحمه، اما اذا لم يزاحمه، كما إذا ترك جد الام و ابن أخ لام مع أخ لاب، فابن الاخ يرث مع الجد الثلث يقسم بينهما بالسوية، و الثلثان للأخ.

(مسألة 559): اذا فقد الميت الاخوة و الاخوات، قام اولادهما مقامهما في الارث،

كما انّهم يقومون مقامهما فى مقاسمة الاجداد و الجدات، بيان ذلك ان كل واحد من الاولاد يرث نصيب من يتقرب به، فلو خلف الميت اولاد أخ أو اخت لام لا غير، كان لهم سدس أبيهم أو أمهم بالفرض و الباقي بالرد، و لو خلف اولاد أخوين أو اختين أو أخ و اخت لامّ، كان لاولاد كل واحد من الاخوة السدس بالفرض و سدسين بالرد، و لو خلف اولاد ثلاثة اخوة لام،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست